responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 303

..........


إلى تخريج الشيخ [1]. و وجه التخريج: مساواته للصحيح في لحوق النسب، و ثبوت المهر به، و العدّة، و سقوط الحدّ. و هي معلولة للوطء الصحيح، كما أنّ الحرمة معلوله الآخر، و ثبوت أحد المعلولين يستلزم ثبوت الآخر. و المصنّف منع من ذلك لعدم النصّ، و أصالة بقاء الحلّ، و ضعف هذا التخريج، فإنه لا يلزم من ثبوت حكم لدليل ثبوت آخر يناسبه، كما أنّ المحرميّة منتفية عن وطء الشبهة بالإجماع، مع أنّها من جملة معلولات الوطء الصحيح. و قد سبقه ابن إدريس [2] إلى ذلك.

و الأقوى نشر الحرمة به مع سبقه، لثبوته في الزنا بالنصّ الصحيح [3] مع تحريمه، فيكون في الشبهة أولى، لأنّه وطء محترم شرعا، فيكون إلحاقه بالوطء الصحيح في ثبوت حرمة المصاهرة أولى من الزنا، كما يثبت به أكثر أحكام الصحيح. و لا يقدح تخلّف المحرميّة، لأنّها إباحة يحلّ النظر بسببه، فجاز اشتراطه بكمال حرمة الوطء، و الموطوءة بالشبهة لا يباح النظر إليها للواطئ، فلأقاربها أولى. و أمّا الاستدلال في المسألة بالإجماع [1] فلا يخلو من مجازفة.

نعم، هو قول المعظم.


[1] في هامش «و»: «استدلّ به العلّامة في التذكرة، و تبعه الشيخ علي في شرحه. منه (رحمه الله)». لاحظ التذكرة 2: 631، و جامع المقاصد 12: 285.


[1] المبسوط 4: 203 و 208.

[2] السرائر 2: 535.

[3] لاحظ ص: 298.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست