responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 301

..........


يحرّم ابنتهما على تقدير سبقه. صرّح بذلك المفيد [1] و المرتضى [2] القائلان بعدم التحريم بالزنا بغيرهما. و وجه استثنائهما: رواية أبي أيّوب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سأله محمد بن مسلم و أنا جالس عن رجل نال من خالته و هو شابّ ثمَّ ارتدع أ يتزوّج ابنتها؟ قال: لا. قال: إنّه لم يكن أفضى إليها، و إنّما كان شيء دون ذلك. قال: كذب» [3]. و الرواية وردت في الخالة، و لكنّهم ألحقوا العمّة بها، و ما وقفت على وجهه.

و المرتضى الذي لا يعمل بخبر الواحد الصحيح استند في مثل هذا الحكم إلى الإجماع الذي [4] ظنّه، و نازع ابن إدريس في الحكم و في الإجماع معا، لكنه لم يجسر على المخالفة، بل قال: إن كان في المسألة إجماع فهو الدليل على التحريم، و إلّا فلا دليل عليه» [5].

و المصنف- (رحمه الله)- نسب القول فيهما إلى الشهرة، نظرا إلى ضعف مستنده، لأنّ الرواية ضعيفة السند رديّة المتن، فإنّ السائل لم يصرّح بوقوع الوطء أولا، و صرّح بعدمه ثانيا، و كذّبه الإمام في ذلك، و هذا غير لائق بمقامه، و هو قرينة الفساد. و مع ذلك فهي مخصوصة بالخالة، فإلحاق العمّة بها قياس.

و الإجماع غير متحقّق بمثل ذلك، لأنّه لا يكون حجّة بعدم العلم بالمخالف، بل مع العلم بدخول [قول] [6] الإمام (عليه السلام)، و هو منتف في هذا و أشباهه قطعا.


[1] المقنعة: 501.

[2] الانتصار: 108.

[3] التهذيب 7: 311 ح 1391، الوسائل 14: 329 ب (10) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2.

[4] الانتصار: 108.

[5] السرائر 2: 529.

[6] نسخة بدل «و».

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست