responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 297

[و أمّا الزنا]

و أمّا الزنا فإن كان طارئا (1) لم ينشر الحرمة، كمن تزوّج بامرأة، ثمَّ زنى بأمّها أو بنتها، أو لاط بأخيها أو ابنها أو أبيها، أو زنى بمملوكة أبيه الموطوءة أو ابنه، فإن ذلك كلّه لا يحرّم السابقة.

و إن كان الزنا سابقا على العقد فالمشهور تحريم بنت العمّة و الخالة إذا زنى بأمّها.

أمّا الزنا بغيرهما هل ينشر حرمة المصاهرة كالوطي الصحيح؟ فيه روايتان، إحداهما ينشر، و هي أوضحها طريقا، و الأخرى لا ينشر.


لأنّ المدخول عليها ليس لها أولويّة مباشرة العقد، بل الرضا به، بخلاف الزوجة في عقد الفضولي، فإنّ بيدها مباشرته و الرضا به، فإذا صحّ في الأقوى لزم مثله في الأضعف بطريق أولى. و النهي السابق في الأخبار قد عرفت أنّه لا يدلّ على الفساد، بل على المنع منه بدون الإذن، و هو أعمّ من السابق و اللاحق. و على تقدير إرادة السابق لا يلزم الفساد. و هذا هو الأقوى.

الرابع: بطلان العقد الثاني من رأس، و تزلزل عقد المدخول عليها، فلها أن تفسخ عقد نفسها. و هو قول ابن إدريس [1]. و احتجّ على البطلان بالنهي السابق الدال على الفساد. و أمّا تزلزل عقد المدخول عليها فلم يتعرّض لدليله، بل جزم بحكمه. و كأنّ الأصل في ذلك نقله عن الشيخ تزلزل العقدين، و هو موجّه بما ذكر، فاعترضه بالنهي الدالّ على فساد الثاني، و أبقى الأول على حاله، فاضطربت الفتوى، لأنّه إذا وقع العقد الطارئ فاسدا لم يكن لتخييرها في فسخ عقد نفسها وجه، لأنّ المقتضي للفسخ الجمع، و مع وقوع العقد فاسدا لا جمع.

قوله: «و أمّا الزنا فإن كان طارئا. إلخ».

(1) اتّفق الأصحاب على أنّ الزنا اللاحق للعقد الصحيح لا ينشر حرمة


[1] السرائر 2: 545.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست