responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 298

..........


المصاهرة، سواء في ذلك الزنا بالعمّة و الخالة و غيرهما، لأصالة بقاء الحكم الحاصل بالعقد، و قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «لا يفسد الحرام الحلال» [1].

و لرواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، و محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، و فيهما أنّه: «ما حرّم حرام حلالا قطّ» [2] و أنّه: «لا يحرّم الحلال الحرام» [3].

و قد اختلفوا فيما إذا تقدّم الزنا على العقد هل ينشر حرمة المصاهرة كالصحيح، بمعنى تحريم ما حرّمه الصحيح من الامّ و البنت، و على الأب و الابن، و نحو ذلك؟ فالأكثرون- و منهم الشيخ [4] و أتباعه [5]، و أكثر المتأخّرين [6]- على التحريم، للأخبار الصحيحة الكثيرة الدالّة عليه، كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): «أنّه سئل عن رجل يفجر بالمرأة أ يتزوّج ابنتها؟ قال: لا، و لكن إن كانت عنده امرأة ثمَّ فجر بأمّها أو أختها لم تحرم عليه التي عنده» [7].

و صحيحة منصور بن حازم عن الصادق (عليه السلام): «قال في رجل كان بينه


[1] سنن ابن ماجه 1: 649 ح 2015 و سنن الدار قطني 3: 267 ح 87، سنن البيهقي 7: 169 بتفاوت.

[2] الكافي 5: 416 ح 4، التهذيب 7: 330 ح 1359، الاستبصار 3: 167 ح 610، الوسائل 14: 326 ب (8) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 3.

[3] الكافي 5: 415 ح 3، التهذيب 7: 330 ح 1358، الاستبصار 3: 167 ح 609، الوسائل الباب المتقدّم ح 2، لكنّه عن الحلبي.

[4] النهاية: 452.

[5] كالحلبي في الكافي: 286 و ابن البراج في المهذّب 2: 183 و ابن حمزة في الوسيلة: 292 و الصهرشتي في إصباح الشيعة ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 18: 321.

[6] كالعلّامة في المختلف: 523 و ابنه في الإيضاح 3: 63، و الشهيد في اللمعة: 112 و المحقق الكركي في جامع المقاصد 12: 286.

[7] التهذيب 7: 329 ح 1352، الاستبصار 3: 165 ح 603، الوسائل الباب المتقدّم ح 7، و قريبا منه في الكافي 5: 415 ح 1، الوسائل الباب المتقدّم ح 1.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست