نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 7 صفحه : 298
..........
المصاهرة، سواء في ذلك الزنا بالعمّة و الخالة و غيرهما، لأصالة بقاء الحكم الحاصل بالعقد، و قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «لا يفسد الحرام الحلال» [1].
و لرواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، و محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، و فيهما أنّه: «ما حرّم حرام حلالا قطّ» [2] و أنّه: «لا يحرّم الحلال الحرام» [3].
و قد اختلفوا فيما إذا تقدّم الزنا على العقد هل ينشر حرمة المصاهرة كالصحيح، بمعنى تحريم ما حرّمه الصحيح من الامّ و البنت، و على الأب و الابن، و نحو ذلك؟ فالأكثرون- و منهم الشيخ [4] و أتباعه [5]، و أكثر المتأخّرين [6]- على التحريم، للأخبار الصحيحة الكثيرة الدالّة عليه، كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): «أنّه سئل عن رجل يفجر بالمرأة أ يتزوّج ابنتها؟ قال: لا، و لكن إن كانت عنده امرأة ثمَّ فجر بأمّها أو أختها لم تحرم عليه التي عنده» [7].
و صحيحة منصور بن حازم عن الصادق (عليه السلام): «قال في رجل كان بينه
[1] سنن ابن ماجه 1: 649 ح 2015 و سنن الدار قطني 3: 267 ح 87، سنن البيهقي 7: 169 بتفاوت.
[2] الكافي 5: 416 ح 4، التهذيب 7: 330 ح 1359، الاستبصار 3: 167 ح 610، الوسائل 14: 326 ب (8) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 3.