responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 296

..........


و فيه نظر، لأن العقد الأول لازم بالأصل، و الأصل يقتضي بقاءه على اللزوم إلى أن يثبت المزيل، و ما ذكر لا يصلح له، لأنّ رفع الجمع يحصل بفسخ العقد الطاري، و هو متعلّق الرضا. و رفع الجمع و إن كان يحصل بفسخ أحد العقدين إلّا أن فسخ السابق قد منع منه مانع شرعيّ، و هو لزومه، فيتسلّط على رفع الثاني خاصّة.

الثالث: تزلزل العقد الطاري خاصّة، بحيث يقع موقوفا على رضا العمّة أو الخالة، مع كون عقدهما لازما. اختاره جملة [1] المتأخرين، و نقلوه عن المصنف [2]. و الموجود في كتابه و مختصره [3] اختيار القول الأول خاصّة، إلّا أن يريد بالبطلان وقوفه على الإجازة. و إرادة ذلك غير معلومة من إطلاق اللفظ.

و الدليل السابق على البطلان ينافيه. و به صرّح ابن إدريس [4]، لكن مع مخالفة تأتي.

أمّا لزوم عقدهما فقد علم. و أمّا تزلزل الطاري من غير أن يكون باطلا فلعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [5] فإنّ المتنازع فيه إذا تعقّبه رضا من يعتبر رضاه اندرج في هذا العموم، فوجب الحكم بصحّته. فقبل الرضا لا يكون فاسدا و إلّا لم ينقلب صحيحا، و لا نعني بالموقوف إلّا ذلك. و لأنّه عقد صدر بدون رضا من يعتبر رضاه في صحّته، فكان كالفضول، و قد تقدّم [6] صحّة الفضول في النكاح. و هنا أولى،


[1] في «ش»: جلّة و في «ط»: أجلّة.

[2] احتمله العلامة في المختلف: 528 و نسبه إلى المصنف.

[3] المختصر النافع: 176.

[4] السرائر 2: 522.

[5] المائدة: 1.

[6] في ص: 159.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست