responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 260

..........


في المبسوط [1]، و تبعه عليه جماعة [2]، لأنّ البضع مضمون كالأموال، لأنه يقابل بمال في النكاح و الخلع، و لا يحتسب على المريض المهر لو نكح بمهر المثل فما دون، و كذا المريضة المختلعة بمهر المثل، و يضمن للمسلمة المهاجرة مع كفر زوجها، و بالشهادة بالطلاق ثمَّ الرجوع عنها.

هذا إذا قصدت بالإرضاع الإفساد. فلو لم تقصده فلا شيء عليها، على ما يقتضيه تقييد المصنف و جماعة، لأنّها على تقدير عدم القصد غير متعدّية، كما لو حفر في ملكه بئرا فتردّى فيها متردّ، و لأنّها محسنة إلى الرضيعة و مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ [3]. و بهذا صرّح الشيخ في المبسوط [4] بعد أن نقل الخلاف في الفرق بين الأمرين و عدمه.

و الوجه عدم الفرق بين الحالين في الضمان و عدمه، لأنّ إتلاف الأموال يوجب الضمان على كلّ حال، فإن كان البضع ملحقا بها ضمن في الحالين و إلّا فلا. و الفرق بين موضع النزاع و بين حفر البئر في الملك واضح، إذ لا إتلاف من الحافر أصلا، بخلاف المرضعة.

و قال الشيخ في الخلاف [5]: لا تضمن المرضعة مطلقا، سواء قصدت الفسخ أم لم تقصد، لأنّ منفعة البضع لا تضمن بالتفويت، بدليل ما لو قتلت الزوجة نفسها، أو قتلها قاتل، أو ارتدّت، أو أرضعت من ينفسخ نكاحها بإرضاعه، فإنّها لا تغرم للزوج شيئا.


[1] المبسوط 5: 298.

[2] كما في إصباح الشيعة ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 18: 347، و جامع المقاصد 12: 234.

[3] التوبة: 91.

[4] المبسوط 5: 298.

[5] الخلاف 2: 323، مسألة (16).

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست