responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 261

..........


و بالجملة: فالبضع ليس كالمال مطلقا. و إلحاقه به في بعض المواضع لا يوجب إلحاقه به مطلقا. و ممّا يخرجه عن الإلحاق بالمال جواز تفويض البضع، و عدم لزوم شيء على تقدير عدم الطلاق، و المال ليس كذلك.

و أجيب: بأنّا و إن لم نلحقه بالأموال لكن نقول: إن سببيّتها في لزوم المهر أو نصفه للزوج يوجب ضمان ما يغرمه و إن لم نوجب ضمان البضع من حيث تفويته.

فإنّا لو أوجبنا ضمانه لأوجبنا عليها مهر المثل مطلقا، لأنّه قيمة المتلف شرعا، كما يضمن المتلف من الأموال بقيمته، و لا ينظر إلى ما ملكه به من العوض.

و فيه نظر، لأنّ ما يجب على الزوج مسبّب عن العقد، لا عن الفسخ الطارئ، و لا سببيّة [1] لها فيه.

الثالث: أن يكون الرضاع بفعل الصغيرة، و الكبيرة عالمة لكن لم تمنعها منه و لن تعنها عليه. و في إلحاقه بالسابقة، أو عدم الضمان وجهان، من أنّها لم تباشر الإتلاف، و مجرّد قدرتها على منعها لا يوجب الضمان، كما لو لم يمنعها من مباشرة إتلاف مال الغير مع قدرتها على المنع. و يظهر من المصنف و أكثر الجماعة أنّ تمكينها بمنزلة المباشرة، و به صرّح في التذكرة [2]، لأنّ تمكينها من الرضاع بمنزلة الفعل، حيث إنّ المرتضعة ليست مميّزة. و لا يخلو من نظر. و لو قيل هنا باشتراك الصغيرة و الكبيرة في الفعل، فيكون السبب منهما، و لا يرجع الزوج على المرضعة إلّا بنصف ما يغرمه، لكان أوجه من ضمانها مطلقا. و ظاهر الأصحاب القطع بإلحاق التمكين بالمباشرة.


[1] في «ش»: و لا سببيّته.

[2] التذكرة 2: 623 و 624.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست