responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 259

..........


الثاني: أن يكون الرضاع بفعل الكبيرة، بأن تولّته بنفسها من غير ضرورة إليه. و قد اختلف في حكم المهر، فقيل: يجب للصغيرة على الزوج نصف المهر، لأنّه فسخ قبل الدخول من غير جهة الزوجة، فجرى مجرى الطلاق. و هذا مذهب الشيخ في المبسوط [1]، و تبعه عليه جماعة [2].

و قيل: يجب عليه جميع المهر، لأنّ المهر يجب جميعه بالعقد، كما سيأتي، و لا ينتصف إلا بالطلاق، و هذا ليس بطلاق، و إلحاقه به قياس، فيستصحب وجوبه إلى أن يثبت المزيل. و هذا هو الوجه.

هذا إذا كان قد سمّى لها مهرا. و لو كانت مفوّضة البضع قيل وجبت المتعة، إلحاقا لهذا الفسخ بالطلاق. و يضعّف ببطلان القياس مع وجود الفارق، فإنّ الفسخ بالطلاق جاء من قبل الزوج، و هنا ليس من قبله.

و يحتمل السقوط أصلا، كما لو مات أحدهما، لأنّ عقد النكاح بالتفويض لا يوجب مهرا، لأنّه لم يذكر، و إنما أوجبه الطلاق بالآية [3] فلا يتعدّى مورده.

و ليس هذا بقياس على الموت كما قاسه الأول على الطلاق، بل مستند إلى أصل البراءة.

و يحتمل وجوب مهر المثل أو نصفه على ما تقدّم من الوجهين، لأنّه عوض البضع حيث لا يكون هناك مسمّى، لامتناع أن يخلو البضع عن عوض.

ثمَّ الزوج إذا غرم شيئا في هذه الفروض هل يرجع به على المرضعة؟

قولان، منشؤهما أنّ البضع هل يضمن بالتفويت أم لا؟ و القول بالرجوع للشيخ


[1] المبسوط 5: 298.

[2] كالعلامة في التحرير 2: 10، و الصيمري في تلخيص الخلاف 3: 112 مسألة (14) و نسبه إلى المشهور عند أصحابنا.

[3] البقرة: 236.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست