responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 258

..........


و الضابط: أنّ كلّ امرأة يحرم عليه أن ينكح بنتها، فإذا أرضعت تلك المرأة زوجته الصغيرة العدد المعتبر ثبتت الحرمة المؤبدة و انفسخ النكاح.

إذا تقرّر ذلك فنقول: إذا ارتضعت الزوجة الصغيرة على وجه انفسخ نكاحها فلا يخلو: إمّا أن يكون بسبب مختصّ بها، بأن سعت إلى الكبيرة و هي نائمة و ارتضعت الرضاع المحرّم، أو بسبب من الكبيرة، بأن تولّت إرضاعها، أو بسبب مشترك، بأن سعت الصغيرة إليها و ارتضعت منها فلم تمنعها منه و لم تعنها عليه.

و على تقدير مباشرة الكبيرة: إمّا أن تكون مختارة في ذلك غير مأمورة به شرعا، أو مأمورة به، أو مكرهة عليه. و على التقادير الخمسة: إمّا أن يكون للصغيرة مهر مسمّى، أو تكون مفوّضة. فالصور عشر، نذكر حكمها في خمسة أقسام:

الأوّل: أن يكون الرضاع بسبب مختصّ بالصغيرة، فلا شيء لها على الزوج و لا على المرضعة، لأنّ الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول، فكان كالردّة من قبلها كذلك. و لا فرق بين كونها مفوّضة و ممهورة. و هذا هو الذي جزم به المصنف.

و جعله في التذكرة [1] أقوى، و هو يؤذن باحتمال أو وجه بعدم السقوط.

و وجه العدم: أنّ المهر وجب بالعقد، و الأصل يقتضي استمراره إلى أن يدلّ دليل على خلافه، و لا نصّ هنا عليه. و الرضيعة لا قصد لها، فكان فعلها بمنزلة عدمه. فيحتمل حينئذ أن يثبت لها نصف المهر، لأنّها فرقة قبل الدخول كالطلاق.

و هو أحد وجهي الشافعيّة [2].

و يضعّف بأنّه قياس لا نقول به، فإمّا أن يثبت الجميع لما ذكر، أو يسقط الجميع من حيث استناده إليها. و كيف كان فالمذهب السقوط.


[1] تذكرة الفقهاء 2: 623.

[2] الوجيز 2: 107، روضة الطالبين 6: 435.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست