responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 237

[الشرط الرابع: أن يكون اللبن لفحل واحد]

الشرط الرابع: أن يكون اللبن لفحل واحد. (1) فلو أرضعت بلبن فحل واحد مائة، حرم بعضهم على بعض. و كذا لو نكح الفحل عشرا.

و أرضعت كلّ واحدة واحدا أو أكثر، حرم التناكح بينهم جميعا. و لو أرضعت اثنين بلبن فحلين لم يحرم أحدهما على الآخر. و فيه رواية أخرى مهجورة.


على الأقوى. و يحتسب ابتداء الحولين من حين انفصال مجموع الولد. و هذا كلّه في المرتضع.

و أمّا ولد المرضعة- و هو الذي حصل اللبن من ولادته- فهل يشترط كونه أيضا في الحولين حين ارتضاع الولد الآخر، بحيث لا يقع شيء من الرضعات فيما بعدهما؟ قولان، أحدهما: الاشتراط، لظاهر قوله (عليه السلام): «لا رضاع بعد فطام» فإنّه نكرة في سياق النفي، فيتناول بعمومه ولد المرضعة. و الثاني:

عدمه، لعموم قوله تعالى وَ أُمَّهٰاتُكُمُ اللّٰاتِي أَرْضَعْنَكُمْ [1] خرج منه ما أجمع على اعتباره فيبقى الباقي، و لأنّ المتبادر من قوله (عليه السلام): «لا رضاع بعد فطام» فطام المرتضع المبحوث عنه، لا فطام ولد المرضعة، لعدم مدخليّته في البحث ليكون الكلام فيه. و عدم الاشتراط أقوى، تمسّكا بأصالة عدم الاشتراط حيث وقع الشك. و تفريع ما ذكره المصنّف واضح.

قوله: «أن يكون اللبن لفحل واحد. إلخ».

(1) المشهور بين أصحابنا أنّه يشترط في الرضاع المحرّم أن يكون اللبن لفحل واحد، بل ادّعى عليه في التذكرة [2] الإجماع. و هذا الشرط يشمل أمرين:

أحدهما: اتّحاد الفحل في اللبن الذي ينشر الحرمة بين المرتضع و المرضعة


[1] النساء: 23.

[2] تذكرة الفقهاء 2: 621.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست