responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 238

..........


و صاحب اللبن، بمعنى أنّ رضاع العدد المعتبر لا بدّ أن يكون لبنه لفحل واحد.

فلو كان لاثنين، بأن أرضعت بلبن واحد بعض الرضعات، ثمَّ فارقها الأوّل و تزوّجت بغيره و أكملت العدد بلبنه، لم ينشر الحرمة بين المرضعة و الولد، فضلا عن صاحبي اللبن. و يتصوّر فرض ما ذكر من المثال بأن يعتاض الولد بالمأكول في المدّة المتخلّلة بين الرضاعين، بحيث لا يفصل بينهما برضاع أجنبيّة، ثمَّ يكمل العدد و إن طال الزمان، فإن ذلك لا يخلّ بالتوالي المعتبر فيما سبق. و على هذا الفرض فالشرط على نهج الشروط السابقة، بمعنى أن التحريم لا يثبت في حال من الأحوال بفقد واحد من هذه الشروط.

و الثاني: اشتراط اتّحاد الفحل في التحريم بين رضيعين فصاعدا، بمعنى أنّه لا بدّ في تحريم أحد الرضيعين على الآخر- مع اجتماع الشرائط السابقة- من كون الفحل- و هو صاحب اللبن الذي رضعا منه جميعا- واحدا. فلو رضع كلّ منهما بلبن واحد لم يحرم أحدهما على الآخر، و إن كان تمَّ العدد في كلّ واحد بلبن فحل واحد و حصل التحريم بين المرتضع و بين المرضعة و الفحل.

و على هذا التفسير فليس هذا الشرط على نهج ما قبله، لأنّ أصل التحريم هنا ثابت بدون الشرط، و إنّما اعتبر هذا الشرط لثبوت التحريم بين المرتضعين لا مطلقا.

و حاصل هذا الشرط: أنّه إذا ارتضع ذكر و أنثى من لبن فحل واحد، سواء كان رضاعهما دفعة أم على التعاقب، و سواء كان رضاعهما بلبن ولد واحد أم ولدين متباعدين، فإنّه يحرم أحدهما على الآخر. و لو أرضعت مائة بلبن فحل واحد كذلك حرم بعضهم على بعض. و لا فرق مع اتّحاد الفحل بين أن تتّحد المرضعة كما ذكر أو تتعدّد، بحيث يرتضع أحدهم من إحداهنّ كمال العدد المعتبر، و الآخر من الأخرى كذلك، و إن بلغن مائة، كالمنكوحات بملك اليمين.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست