responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 236

..........


الحولين، و أن يكمل عدد الرضعات بأسرها فيهما، لقوله تعالى وَ الْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كٰامِلَيْنِ لِمَنْ أَرٰادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضٰاعَةَ [1] جعل تمام الرضاعة في الحولين، و قوله وَ فِصٰالُهُ فِي عٰامَيْنِ [2]. و عن النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) أنّه قال: «لا رضاع إلّا ما كان في الحولين» [3]. و قال أيضا: «لا رضاع بعد فصال» [4] و لقول الصادق (عليه السلام): «لا رضاع بعد فطام. قلت:

جعلت فداك و ما الفطام؟ قال: الحولين اللذين قال اللّه عزّ و جلّ» [5]. و هذا هو الحديث الذي ذكره المصنف شاهدا، و إن كان الاصطلاح على أنّ قوله: «(عليه السلام)» عند الإطلاق محمول على النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم)، لكنّ المخصّص هنا لفظ الحديث، فإنّه لم يرد بهذا اللفظ إلا عن الصادق (عليه السلام) [6].

و لا فرق بين أن يفطم قبل الرضاع في الحولين و عدمه عندنا. فلو فطم ثمَّ ارتضع حصل التحريم، كما أنّه لو لم يفطم حتى تجاوز الحولين، ثمَّ ارتضع بعدهما قبل الفطام، لم يثبت التحريم.

و المعتبر في الحولين الأهلّة. و لو انكسر الشهر الأوّل اعتبر ثلاثة و عشرون بالأهلّة، و أكمل المنكسر بالعدد من الشهر الخامس و العشرين كغيره من الآجال


[3] الحديث بهذا اللفظ في الموطأ 2: 607 عن ابن مسعود و لم يسنده إلى النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) و بلفظ يقاربه عنه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) في السنن الكبرى للبيهقي 7: 462 و غيره.

[4] المصنّف لابن أبي شيبة 4: 290. و الحديث مقطوع لم يسند إلى النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم).

[6] بل ورد بهذا اللفظ عن النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) في عدة روايات. راجع الوسائل الباب المذكور.


[1] البقرة: 233.

[2] لقمان: 14.

[5] الكافي 5: 443 ح 3، التهذيب 7: 318 ح 1313، الاستبصار 3: 198 ح 716، الوسائل 14: 291 ب (5) من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 5، و الآية في البقرة: 233.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست