نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 7 صفحه : 236
..........
الحولين، و أن يكمل عدد الرضعات بأسرها فيهما، لقوله تعالى وَ الْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كٰامِلَيْنِ لِمَنْ أَرٰادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضٰاعَةَ[1] جعل تمام الرضاعة في الحولين، و قوله وَ فِصٰالُهُ فِي عٰامَيْنِ[2]. و عن النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) أنّه قال: «لا رضاع إلّا ما كان في الحولين» [3]. و قال أيضا: «لا رضاع بعد فصال» [4] و لقول الصادق (عليه السلام): «لا رضاع بعد فطام. قلت:
جعلت فداك و ما الفطام؟ قال: الحولين اللذين قال اللّه عزّ و جلّ» [5]. و هذا هو الحديث الذي ذكره المصنف شاهدا، و إن كان الاصطلاح على أنّ قوله: «(عليه السلام)» عند الإطلاق محمول على النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم)، لكنّ المخصّص هنا لفظ الحديث، فإنّه لم يرد بهذا اللفظ إلا عن الصادق (عليه السلام) [6].
و لا فرق بين أن يفطم قبل الرضاع في الحولين و عدمه عندنا. فلو فطم ثمَّ ارتضع حصل التحريم، كما أنّه لو لم يفطم حتى تجاوز الحولين، ثمَّ ارتضع بعدهما قبل الفطام، لم يثبت التحريم.
و المعتبر في الحولين الأهلّة. و لو انكسر الشهر الأوّل اعتبر ثلاثة و عشرون بالأهلّة، و أكمل المنكسر بالعدد من الشهر الخامس و العشرين كغيره من الآجال
[3] الحديث بهذا اللفظ في الموطأ 2: 607 عن ابن مسعود و لم يسنده إلى النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) و بلفظ يقاربه عنه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) في السنن الكبرى للبيهقي 7: 462 و غيره.
[4] المصنّف لابن أبي شيبة 4: 290. و الحديث مقطوع لم يسند إلى النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم).
[6] بل ورد بهذا اللفظ عن النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) في عدة روايات. راجع الوسائل الباب المذكور.