responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 192

..........


على الاستحباب، بمعنى أنّه يستحبّ لها أن تقدّم عقد الأكبر أو السابق ما لم يكن دخول، و إلّا تعيّن تقديم من دخل، لتحقّق الإجازة، فيزول معنى التخيير. و هذا أولى ما تنزّل عليه الرواية، و أوفق بأصول المذهب. و يسقط كلام الشيخ في القولين.

و مع هذا كلّه فالرواية ضعيفة الإسناد، لأن وليد المذكور فيها مجهول الحال، و في الرجال [1]: الوليد بن صبيح ثقة، و كونه إيّاه غير معلوم.

و للشيخ في المبسوط [2] قول ثالث موافق للمشهور، و نسب ما ذكره في النهاية إلى الرواية. و هو الأنسب. فهذا ما يتعلّق بتحرير محلّ النزاع.

و الموضع الثاني في تحقيق الحكم في المسألة فنقول: إذا زوّجها اثنان من رجلين فلا يخلو: إمّا أن يكونا وكيلين، أو فضوليّين، أو أحدهما وكيل و الآخر فضوليّ. و على التقادير الثلاثة: إمّا أن يتّفق العقدان في وقت واحد، أو يتعاقبا في وقتين. و على التقادير الستّة: إمّا أن يقع هناك دخول لأحدهما، أم لا. و على تقدير الدخول إمّا أن يكون بمن حكم له بالعقد أم بالآخر. و على تقدير كون الآخر إمّا أن يكون الزوجان عالمين بالحال، أو جاهلين، أو بالتفريق. و على التقادير: إما أن يستمرّ العلم بحال العقدين من الاتّفاق و التعاقب، أو يجهل. و على تقدير الجهل: إمّا أن يجهل السابق منهما مع العلم به، أو يشكّ في الواقع هل هو السبق، أو الاقتران؟ فهذه جملة أقسام المسألة، و إن أضفنا إليها كون العاقدين إمّا أن يكونا أجنبيّين، أو أخوين- ليترتب على ذلك استحباب تقديمها عقد الأكبر حيث يكونان فضوليّين، أو مطلقا على القول الآخر- تضاعفت الأقسام.


[1] رجال النجاشي: 431.

[2] المبسوط 4: 181- 182.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست