نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 7 صفحه : 193
..........
و جملة القول في حكمها: أنّهما إن كانا وكيلين و سبق أحدهما فالحكم للسابق و بطل المتأخّر، سواء دخل بها الثاني أم لم يدخل، و سواء كانا أخوين- على الأصحّ- أم لا. و وجهه واضح، لأنّ العقد الأول وقع صحيحا جامعا لشرائطه، و الثاني وقع و هي في عصمة الأوّل، فكان باطلا. و يؤيّده ما روي عن النبيّ (صلى اللّه عليه و آله) أنّه قال: «إذا نكح الوليّان فالأوّل أحقّ» [1].
ثمَّ إن لم يدخل بها الثاني سلّمت إلى الأوّل. و إن دخل بها الثاني، فإن كانا عالمين بالحال فهما زانيان، فلا شيء لها، و لا يلحق بهما الولد إن اتّفق، و فرّق بينهما، و ردّت إلى الأول.
و إن كانا جاهلين بالحال أو بالتحريم فلها على الوطي مهر المثل في مقابلة الاستمتاع كغيره من وطء الشبهة، و لحق الولد بهما، و عليها العدّة، ثمَّ تردّ إلى الأوّل، و لها عليه المسمّى. و عليه يحمل ما روي عن الباقر (عليه السلام): «أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في امرأة أنكحها أخوها رجلا ثمَّ أنكحتها أمّها رجلا بعد ذلك، فدخل بها فحبلت فاختلفا فيها، فأقام الأول الشهود، فألحقها بالأول، و جعل لها الصداقين جميعا. و منع زوجها الذي حقّت له أن يدخل بها حتى تضع حملها. ثمَّ ألحق الولد بأبيه» [2]. و هي محمولة على كونها أذنت للأخ في التزويج.
و إن علمت هي دونه فهي زانية لا مهر لها، و ألحق الولد بالواطئ. و إن علم هو خاصّة فهو زان، فلا ولد له، و لها المهر، و عليها العدّة متى تحقّق الجهل و لو من