responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 191

..........


الدخول مع التوكيل كذلك. نعم، لو كانا فضوليّين توجّه الفرق بين الدخول و عدمه، بجعل الدخول إجازة لعقد الفضولي، و ترجيحه أقوى من ترجيح جانب الأخ الأكبر، و مع عدم الدخول يرجّح الأكبر إمّا استحبابا أو مطلقا، عملا بظاهر الرواية.

و بالجملة: فتنزيل الشيخ للرواية على القولين ليس بمستقيم. و كذلك إطلاق المصنّف القول عنه، فان اعتماده على الرواية و هي منافية لما أطلقه عنه، و كذا عبارته في الموضعين. و أيضا على تقدير كونهما وكيلين و تقدّم أحدهما لا وجه لاعتبار الثاني أصلا، لوقوعه على المرأة و هي متزوّجة فيلغو. و مع الاقتران قد يتصوّر تقديم الأكبر، و يجعل هو المرجّح حيث تساويا في الوقت، إلّا أنّ اشتراطه عدم دخول الآخر ينافيه، فان المرجّح حاصل من حين العقد، و الوكالة متحقّقة فيهما، فإمّا أن يبطلا كما هو المشهور، أو يرجّح جانب الأكبر بمرجّح من حين العقد، فلا يؤثّر فيه وطء الآخر بعده.

و مع هذا كلّه فالرواية محتملة احتمالا ظاهرا لغير ما نزّله الشيخ من كونهما وكيلين، و كون المراد من المقدّم عقده هو الأكبر. و ذلك بأن يحمل قوله: «الأوّل أحقّ بها» على المتقدّم بالعقد، سواء كان هو الأكبر أم الأصغر. و هو على تقدير وكالتهما أوفق بالأصول الشرعيّة من حمل الأول على الأكبر. و يبقى استثناء مسألة الدخول مشكلة على التقديرين، إلا أنّ الأمر على هذا أخفّ، لأنّ الرواية على تنزيل الشيخ مشكلة من الوجهين، و هنا من وجه واحد.

و لو حملناها على كونهما فضوليّين- كما يقتضيه إطلاق الحال، فإنه لم يذكر كونها وكّلتهما أم لا، و الأصل و ظاهر الحال يقتضي عدم التوكيل- صحّ الحكم في تقديم من حصل له دخول، لأن ذلك يكون إجازة لعقده. و يبقى الإشكال في تقديم الأكبر أو السابق مع عدم الدخول، و يمكن حينئذ حمل ذلك

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست