responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 190

..........


و هذا لفظ الشيخ في النهاية: «و إن كان لها أخوان فجعلت الأمر إليهما، ثمَّ عقد كلّ واحد منهما عليها لرجل، كان الذي عقد عليها أخوها الأكبر أولى بها من الآخر. فإن دخل بها الذي عقد عليها أخوها الصغير كان العقد ماضيا، و لم يكن للأخ الكبير أمر مع الدخول. فان كان الأخ الكبير قد سبق بالعقد، و دخل الذي عقد له الأخ الصغير بها، فإنها تردّ إلى الأول، و كان لها الصداق بما استحلّ من فرجها، و عليها العدّة» [1].

هذه عبارته التي يتعلّق الغرض بنقلها. و إطلاقها الشامل لحالة الاقتران و الاختلاف واضح. و الرواية المتقدّمة بمعنى ما ذكره. و حاصل فتواه في النهاية تقديم الأكبر مطلقا إلا مع دخول من زوّجه الأصغر في حالة لم يكن الأكبر متقدّما بالعقد. و هذا القيد الأخير زائد على الرواية.

و في كتابي [2] الأخبار حمل الرواية على ما إذا جعلت المرأة أمرها إلى أخويها، و اتّفق العقدان في حالة واحدة، فيكون عقد الأكبر أولى ما لم يدخل الذي عقد عليه الأصغر. و هذا قول آخر للشيخ غير ما قاله في النهاية، لأنّه هنا جعل تقديم الأكبر مع الاقتران خاصّة بشرط أن لا يدخل بها من زوّجه الأصغر.

و القولان معا مغايران لما نقله المصنف، لأنّه جعل تقديم الأكبر مع الاتّفاق مطلقا. و في الحقيقة هو أقعد من القولين، من حيث إنّ الحكم بتقديم عقد الأكبر يوجب إلغاء العقد الآخر، فكيف يصحّحه الدخول بعد الحكم بالغاية. و تكلّف اعتباره بعد المرافعة و الدخول، و إلغائه لو اتّفقت المرافعة قبل الدخول- نظرا إلى ظاهر الواقع- خيال واه، لأن ذلك لا دخل له في صحّة العقد و فساده، كما أنّ


[1] النهاية: 466.

[2] التهذيب 7: 387 ذيل ح 1553، الاستبصار 3: 240 ذيل ح 858.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست