نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 7 صفحه : 189
..........
الأخت، و إن استحبّ لها توكيله، و ترجيح عقد الأكبر من الأخوين عند التعارض.
و حينئذ فإذا زوّجها الأخوان برجلين، فإن لم تكن وكّلتهما فهما فضوليّان تخيّرت في إجازة عقد من شاءت منهما، و استحبّ لها ترجيح عقد الأكبر. و إن وكّلت أحدهما خاصّة صحّ عقده، و بطل عقد الآخر. و إن وكّلتهما معا صحّ عقد السابق منهما، و بطل اللاحق. و إن اقترنا دفعة واحدة بطلا، لاستحالة الترجيح من غير مرجّح. و لا فرق في جميع ذلك بين الأخوين و غيرهما، و إنّما خصّهما بالذكر لوقوع الخلاف في تقديم عقد الأكبر عند التعارض دون الوكيلين.
و القائل بتقديم عقد الأكبر في هذه الحالة الشيخ في النهاية [1]، و تبعه جماعة [2]، تعويلا على رواية وليد بيّاع الأسقاط قال: «سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) و أنا عنده عن جارية كان لها أخوان زوّجها الأكبر بالكوفة، و زوّجها الأصغر بأرض أخرى، قال: الأول أحقّ بها، إلا أن يكون الآخر قد دخل بها، فان دخل بها فهي امرأته، و نكاحه جائز» [3].
و اعلم أنّ البحث في هذه المسألة يقع في موضعين:
أحدهما: تحرير محلّ النزاع، فإنّ المصنّف- (رحمه الله)- جعل مورد الخلاف ما لو اتّفق العقدان في حالة واحدة، و أنّ الشيخ في هذه الحالة قال بتقديم عقد الأكبر. و عبارة الشيخ خالية عن القيد، بل تدلّ على تقديم الأكبر مطلقا.
و كذلك روايته التي هي مستند الحكم، بل الرواية ظاهرة في عدم الاقتران، لأنّ عقد كلّ منهما واقع في بلد، فيبعد العلم باقترانهما. و كيف كان فالعبارة أعمّ منه.