responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 189

..........


الأخت، و إن استحبّ لها توكيله، و ترجيح عقد الأكبر من الأخوين عند التعارض.

و حينئذ فإذا زوّجها الأخوان برجلين، فإن لم تكن وكّلتهما فهما فضوليّان تخيّرت في إجازة عقد من شاءت منهما، و استحبّ لها ترجيح عقد الأكبر. و إن وكّلت أحدهما خاصّة صحّ عقده، و بطل عقد الآخر. و إن وكّلتهما معا صحّ عقد السابق منهما، و بطل اللاحق. و إن اقترنا دفعة واحدة بطلا، لاستحالة الترجيح من غير مرجّح. و لا فرق في جميع ذلك بين الأخوين و غيرهما، و إنّما خصّهما بالذكر لوقوع الخلاف في تقديم عقد الأكبر عند التعارض دون الوكيلين.

و القائل بتقديم عقد الأكبر في هذه الحالة الشيخ في النهاية [1]، و تبعه جماعة [2]، تعويلا على رواية وليد بيّاع الأسقاط قال: «سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) و أنا عنده عن جارية كان لها أخوان زوّجها الأكبر بالكوفة، و زوّجها الأصغر بأرض أخرى، قال: الأول أحقّ بها، إلا أن يكون الآخر قد دخل بها، فان دخل بها فهي امرأته، و نكاحه جائز» [3].

و اعلم أنّ البحث في هذه المسألة يقع في موضعين:

أحدهما: تحرير محلّ النزاع، فإنّ المصنّف- (رحمه الله)- جعل مورد الخلاف ما لو اتّفق العقدان في حالة واحدة، و أنّ الشيخ في هذه الحالة قال بتقديم عقد الأكبر. و عبارة الشيخ خالية عن القيد، بل تدلّ على تقديم الأكبر مطلقا.

و كذلك روايته التي هي مستند الحكم، بل الرواية ظاهرة في عدم الاقتران، لأنّ عقد كلّ منهما واقع في بلد، فيبعد العلم باقترانهما. و كيف كان فالعبارة أعمّ منه.


[1] النهاية: 466.

[2] منهم ابن حمزة في الوسيلة: 300، و ابن البرّاج في المهذّب 2: 195.

[3] الكافي 5: 396 ح 2، التهذيب 7: 387 ح 1553، الاستبصار 3: 239 ح 858، الوسائل 14: 211 ب (7) من أبواب عقد النكاح، ح 4.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست