responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 188

[مسائل ثلاث]

مسائل ثلاث:

[الأولى: إذا زوّجها الأخوان برجلين، فإن وكّلتهما فالعقد للأول]

الأولى: إذا زوّجها الأخوان برجلين، فإن وكّلتهما فالعقد للأول. (1) و لو دخلت بمن تزوّجها أخيرا فحملت ألحق الولد به. و ألزم مهرها. و أعيدت إلى السابق. و إن اتّفقا في حالة واحدة، قيل: يقدّم الأكبر، و هو تحكّم. و إن لم تكن أذنت لهما أجازت عقد أيّهما شاءت، و الأولى لها إجازة عقد الأكبر، و بأيّهما دخلت قبل الإجازة كان العقد له.


الاختيار كالأب. و قد تقدّم [1] في رواية أبي بصير أنّ الأخ من جملة من بيده عقدة النكاح، و حمله على الاستحباب حسن، و ربما كان أولى من حمله على كونه وصيّا كما مرّ.

و مع تعدّد الإخوة يستحبّ لها التعويل على رأي الأكبر و الترجيح لمن يختاره من الأزواج، لاختصاصه بمزيد الفضيلة و قوّة النظر و الاجتهاد في الأصلح، و لما سيأتي من الخبر الدالّ على ترجيح عقد الأكبر.

هذا إذا كان الزوجان متساويين في الكمال أو متقاربين فيه، أما لو كان مختار الأصغر أكمل أشكل ترجيح خيرة الأكبر، لأنّ الكمال المتعلّق بالزوج أولى بحال المرأة من مجرّد ترجيح جانب الأكبر، خصوصا مع قصور دليل الاستحباب، فإن أكمليّة رأي الأكبر مطلقا ممنوعة، و الخبر يأتي الكلام فيه.

و الأولى الاقتصار في الاستحباب على حالة تساوي الرأيين، أو رجحان رأي الأكبر.

قوله: «إذا زوّجها الأخوان برجلين، فإن وكّلتهما فالعقد للأول. إلخ».

(1) قد عرفت ممّا سبق أن الأخ حكمه حكم الأجنبيّ بالنظر إلى تزويج


[1] في ص: 149، هامش (1).

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست