responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 61

و مع الاشتراط من غير تقدير يدفع ما شاء و لو كان يسيرا، (1) و لم يكن للواهب مع قبضه الرجوع. (2)


المشروط المعيّن واضح، و المطلق يرجع إلى قاعدته المقرّرة مما يقع به التراضي أو مقدار المثل أو القيمة، لأنّ ذلك يحصل به تأدّي ما شرط.

و قوله: «و مع الاشتراط من غير تقدير يدفع ما شاء و لو كان يسيرا»

(1) مقيّد برضا الواهب به، إذ لو امتنع من قبوله تخيّر بين ردّ العين و بذل قيمتها أو مثلها كما مرّ [1].

و على كلّ حال لا يتعيّن عليه ذلك و لا على الواهب قبوله، لكن لو أراده الواهب و أراد المتّهب دفع الثواب و لم يردّ العين فحكمه كما ذكرناه. و الحاصل أنّه لا يجب على المتّهب دفع عوض بخصوصه، بل و لا دفعه مطلقا إذا ردّ العين، فإذا دفع عوضا و رضي به الواهب صحّ و امتنع الرجوع مع قبضه، قليلا كان أم كثيرا، و إلّا تخيّر المتّهب بين دفع الموهوب و عوض مثله، لانصراف الإطلاق إليه عادة.

و قوله: «و لم يكن للواهب مع قبضه الرجوع»

(2) يفهم منه جواز رجوعه متى لم يقبضه و إن بذله المتّهب. و الأمر فيه كذلك، و قد تقدّم [2]. و لا ينافيه عموم الأمر [3] بالوفاء بالعقود، و لا قول أبي عبد اللّه- (عليه السلام)- في صحيحة عبد اللّه بن سنان:

«تجوز الهبة لذوي القربى و الذي يثاب من هبته، و يرجع في غير ذلك» [4] كما زعم بعضهم [5]، لأنّ عموم الوفاء بالعقود مقيّد بغير الجائزة منها، و قد عرفت [6] دلالة النصوص الصحيحة على جواز هذا العقد على هذا الوجه إذا سلّم دلالة الوفاء على المضيّ فيها مطلقا، و الإثابة في الخبر لا يتحقّق إلّا بالاتّفاق عليها لا بمجرّد بذلها، و لم يحصل هنا.


[1] في ص: 59.

[2] في الصفحة السابقة.

[3] المائدة: 1.

[4] التهذيب 9: 158 ح 650، الاستبصار 4: 108 ح 414، الوسائل 13: 338 ب «6» من أبواب أحكام الهبات ح 1.

[5] راجع جامع المقاصد 9: 177.

[6] في الصفحة السابقة.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست