responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 60

فإن أثاب، لم يكن للواهب الرجوع. (1) و إن شرط الثواب صحّ، (2) أطلق أو عين. (3) و له الرجوع ما لم يدفع إليه ما شرط، (4)


و لا يجوز التصرّف فيها ما لم يعوّض عنها، لاقتضاء العرف ذلك [1]. و الأظهر خلافه، للأصل و العمومات.

إذا عرفت ذلك فقول المصنف: «إذا وهب و أطلق لم تكن الهبة مشروطة بالثواب» تنبيه على خلاف الشيخ و أبي الصلاح.

و قوله: «فإن أثاب لم يكن للواهب الرجوع»

(1) مفهوم شرطه أنّ له الرجوع مع عدم الإثابة، و الحكم فيه كذلك، حتى إنّه لو أراد الرجوع فبذل له المتّهب الثواب لم يجب عليه قبوله، بل يجوز له الامتناع ليتمكّن من الرجوع في هبته، لأصالة البراءة و إطلاق النصوص [2] الصحيحة بجوازها ما لم يثب، و لا يتحقّق الثواب إلّا مع قبوله لا مع بذله خاصّة، لأنه بمنزلة هبة جديدة، و لا يجب عليه قبولها.

و قوله: «و إن شرط الثواب صحّ»

(2) نبّه به على خلاف بعض العامّة [3] حيث منع من اشتراطه بناء على أنّ الهبة لا تقتضي ثوابا، فإذا شرطه فيها أخرجها عن مقتضاها.

و هو فاسد، لأن المطلق لا ينافي المقيّد، و إنّما يتمّ لو قلنا إن الهبة تقتضي عدم الثواب، فإذا شرطه كان منافيا لمقتضاها، و فرق بين عدم اقتضاء الثواب و اقتضاء عدمه.

و قوله: «أطلق أو عيّن»

(3) نبّه به على خلاف بعضهم [4] أيضا حيث منع من اشتراط المعيّن، و آخرين [5] حيث منعوا من اشتراط المبهم. و عندنا أنّ الكلّ جائز، للأصل، و لأنّ الهبة من العقود المبنيّة على المغابنة فلا يضرّ فيها الجهالة في عوضها، فكذا في شرطه، و لانضباطه بالقيمة مع الاختلاف.

و قوله: «و له الرجوع ما لم يدفع إليه ما شرط»

(4) شامل للأمرين معا. و دفع


[1] الكافي في الفقه: 328.

[2] الوسائل 13: 341 ب «9» من كتاب الهبات، و كذا 12: 217 ب «91» من أبواب ما يكتسب به ح 3.

[3] راجع حلية العلماء 6: 58، و المغني لابن قدامة 6: 332.

[4] راجع حلية العلماء 6: 58، و المغني لابن قدامة 6: 332.

[5] راجع حلية العلماء 6: 58، و المغني لابن قدامة 6: 332.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست