نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 6 صفحه : 324
[الرابعة: لو باع عبدا قيمته مائتان بمائة و برئ لزم العقد]
الرابعة: لو باع عبدا قيمته مائتان (1) بمائة و برئ لزم العقد. و إن مات و لم تجز الورثة صحّ البيع في النصف في مقابلة ما دفع، و هي ثلاثة أسهم من ستّة، و في السدسين بالمحاباة، و هي سهمان هما الثلث من ستّة، فيكون ذلك خمسة أسداس العبد، و بطل في الزائد و هو سدس، فيرجع على الورثة.
و قسّمته على فضل ما بين الخطأين- و هو ثلثان- خرج أربعة و نصف. و كيفيّته: أن تضرب الثلاثين في مخرجهما- و هو ثلاثة- يكونان اثنين، و تضرب الثلاثة في ثلاثة كذلك تخرج تسعة، تقسّمها على اثنين تخرج أربعة و نصف، و هو نصف الجيّد، فتصحّ في نصفه بنصف الرديء، و هو المطلوب. و اعتبر ما فرضناه من الأمثلة و قواعد الحساب، و استخرج ما شئت من المسائل.
قوله: «لو باع عبدا قيمته مائتان. إلخ».
(1) هذا هو القسم الآخر من قسمي البيع المشتمل على المحاباة. و [حكمه] [1] صحّة البيع فيما قابل الثمن، و في مقدار ما تصحّ فيه المحاباة و هو ثلث التركة، و البطلان في الزائد، إذ لا محذور هنا بسبب الزيادة. و الأصل فيه: أنّ المشتري كان قد ملك الجميع بالثمن ملكا متزلزلا يستقرّ ببرء البائع، فلما فرض موته و اقتضى ذلك الحيف على الورثة بالزيادة عن الثلث ردّ إلى الورثة من التركة السدس ليفضل معهم مثلا المحاباة من الثمن و المثمن، بخلاف الربويّ، لمانع الزيادة.
هكذا حكم الشيخ [2] و من تبعه [3]، و المصنف، و العلامة في التلخيص [4] و التحرير [5]. و وجهه: أصالة لزوم البيع من الجانبين، خرج منه ما زاد على الثلث ممّا