responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 323

..........


و قد كان يجب أن يكون بدينارين، فأخطأ الفرض بدينار ناقص. فتفرض الصحّة في النصف، فيخطئ بنصف دينار ناقص أيضا كما مرّ. فقد اتّفق الخطاءان في النقصان، فتضرب العدد الأول- و هو اثنان- في الخطأ الثاني يكون واحدا، و تضرب العدد الثاني- و هو ثلاثة- في الخطأ الأول يخرج ثلاثة، فتأخذ الفضل بين العددين و هو اثنان، و تقسّمه على الفضل بين الخطأين- و هو نصف- يخرج أربعة. و إيضاحه:

بأن تضرب النصف في مخرجه- و هو اثنان- يخرج واحد، و تضرب الاثنين في اثنين كذلك يكون أربعة، فإذا قسّمتها على الواحد بقيت أربعة كما هي، فالأربعة مقدار ما صحّ فيه البيع من الجيّد و هو ثلثاه.

و نقول في الثانية بالأكبر: صحّ البيع في الثلاثين منهما، فمع المشتري ستّة و مع الورثة ديناران، فالمحاباة بأربعة، و كان يجب كونها بثلاثة هي الثلث، فأخطأ الفرض بواحد زائد. فنفرض صحّته في الثلث، فمع المشتري ثلاثة و مع الوارث واحد، فالمحاباة باثنين، و كان يجب أن يكون ثلاثة، فأخطأ الفرض بواحد ناقص. فتضمّ أحد الخطأين إلى الآخر يكون اثنين و هو المقسوم عليه، و تضرب العدد الثاني- و هو ثلاثة- في الخطأ الأول يبقى ثلاثة، و تضرب العدد الأول- و هو ستّة- في الخطأ الثاني تبقى ستّة أيضا، فتجمعها ثمَّ تقسّم المجتمع على اثنين- و هما مجموع الخطأين- تخرج أربعة و نصف، و ذلك هو القدر الذي صحّ فيه البيع من الجيّد- و هو نصفه- بمثله من الرديء.

و بطريق الخطأين الأصغر: نفرض صحّة البيع في الثلاثين منهما كما مرّ، فالمحاباة بأربعة و الخطأ بواحد زائد. ثمَّ نفرض صحّته في خمسة أتساعه، فالمحاباة بثلاثة و ثلث، لأنّ مع المشتري خمسة و مع الورثة واحدا و ثلثين، فالخطأ بثلث زائد.

فيسقط أقلّ الخطأين من أكثرهما يبقى ثلثان هو المقسوم عليه، ثمَّ تضرب العدد الأول في الخطأ الثاني- و هو ثلث- يكون اثنين، ثمَّ الثاني- و هو خمسة- في الخطأ الأول يكون خمسة، فإذا أسقطت أقلّ العددين من أكثرهما، و أخذت المتخلّف و هو ثلاثة،

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست