responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 225

..........


حاله في الزيديّة مشهور.

و هذا كلّه إذا كانت الوصيّة بجزء مشاع من التركة كالثلث مثلا، فان العبد حينئذ يكون من جملة التركة، فكأنه قد أوصى بعتق جزء منه، فيعتق و يسري في الباقي، فيدفع ثمنه من الوصيّة بعتقه. و لو كانت بجزء معيّن كدار أو بستان فالأكثرون- و منهم المصنف- أطلقوا جريان الحكم فيه، لإطلاق النصّ- كالرواية السابقة- الشامل للمعيّن و المطلق، و للنهي عن تبديل الوصيّة بحسب الإمكان.

و ذهب جماعة- منهم العلامة في المختلف [1] و قبله ابن الجنيد [2]- إلى اختصاص الحكم بالجزء المشاع، أمّا المعيّن فتبطل الوصيّة من رأس، لعموم: «لا وصيّة لمملوك» [3] و أنّه إنّما صحّ في المشاع لتناوله لرقبة العبد كما قلناه و ذلك منتف في محلّ النزاع، و لأنّ تنفيذ الوصيّة بالمعيّن محال لامتناع ملك العبد، و التخطّي إلى رقبته يقتضي تبديل الوصيّة.

و أجيب بمنع تعليل صحّة الوصيّة في المشاع بتناوله لرقبة العبد، و لم لا يجوز لكونه وصيّة له لا لأمر غير ذلك؟ و التبديل غير لازم، لأنّ ذلك تنفيذ للوصيّة بحسب الممكن، و لو منع ذلك لمنع من الإشاعة، لأنّ التخصيص برقبة العبد خروج عن الإشاعة التي هي مناط الوصيّة، و قد عرفت أنّ الرواية السابقة تشمل بإطلاقها الثلث المعيّن و المشاع.

و الحقّ هنا أن يقال: لا بدّ للحكم بصحّة الوصيّة للعبد مع الحكم بكونه غير مالك من دليل، و هو من النصّ منتف في غير الرواية المذكورة، و هي ضعيفة السند، فإن اعتبرناها من حيث الشهرة أو غيرها شملت القسمين، و إلا فما أجمع على حكمه لا مجال لمخالفته، و ما اختلف فيه فلا بدّ لمثبته من دليل صالح، و قد رأينا المصحّحين للوصيّة مطلقا يردّون على من قيّدها بكون القيمة دون ضعف الوصيّة بضعف


[1] راجع المختلف 2: 505.

[2] راجع المختلف 2: 505.

[3] تقدمت في ص: 222، هامش (3).

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست