responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 226

و إذا أوصى بعتق مملوكه و عليه دين، فان كانت قيمة العبد بقدر الدَّين مرّتين أعتق المملوك، و يسعى في خمسة أسداس قيمته. و إن كانت قيمته أقلّ بطلت الوصيّة بعتقه. و الوجه أنّ الدَّين يقدّم على الوصيّة فيبدأ به، و يعتق منه الثلث ممّا فضل عن الدَّين. أمّا لو نجّز عتقه عند موته كان الأمر كما ذكرناه أولا، عملا برواية عبد الرحمن عن أبي عبد اللّه (عليه السلام). (1)


مستنده، و ليس لهم في تصحيح الوصيّة لعبد الموصي سوى تلك الرواية، و في مقابلتها رواية عبد الرحمن بن الحجّاج عن أحدهما (عليهما السلام) أنه: «لا وصيّة لمملوك» و هي قريبة منها في السند، لكن دلالة تلك أقوى كما رأيت.

قوله: «و لو أوصى بعتق مملوكه و عليه دين- إلى قوله- عن أبي عبد اللّه- (عليه السلام)-».

(1) قد عرفت من القواعد المتقدّمة أنّ الوصيّة المتبرّع بها إنما تنفذ من ثلث المال، و أنّ الدَّين يقدّم أولا ثمَّ تعتبر الوصيّة من ثلث ما يبقى من المال بعد الدَّين، و أنّ المنجّزات المتبرّع بها في مرض الموت بحكم الوصيّة في خروجها من الثلث عند المصنف و الأكثر، و لا شبهة في أنّ العتق من جملة التبرّعات.

إذا تقرّرت هذه المقدّمات فنقول: إذا أوصى بعتق مملوكه تبرّعا، أو أعتقه منجّزا بناء على أنّ المنجّزات من الثلث، و عليه دين، فان كان الدَّين يحيط بالتركة بطل العتق و الوصيّة به، و إن فضل منها عن الدَّين فضل و إن قلّ، صرف ثلث الفاضل في الوصايا فيعتق من العبد بحساب ما يبقى من الثلث، و يسعى في باقي قيمته، سواء في ذلك [ما لو] [1] كانت قيمته بقدر الدَّين مرّتين أو أقلّ، لأن العتق تبرّع محض فيخرج من الثلث، و المعتبر منه ثلث ما يبقى من المال بعد الدَّين على تقديره كغيره من التبرّعات.


[1] من هامش «و» بعنوان (ظاهرا).

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست