responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 224

..........


أنه كذلك، فينعتق منه بحساب ما أوصى له به مطلقا ما لم يزد عن الثلث، فإن زاد فبحساب الثلث. و قال الشيخان [1]: إنّه مع بلوغ قيمته الضعف تبطل الوصيّة استنادا إلى رواية الحسن بن صالح بن حيّ عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله، قال: فقال (عليه السلام): يقوّم المملوك بقيمة عادلة ثمَّ ينظر ما ثلث الميّت، فان كان الثلث أقلّ من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعي العبد في ربع القيمة، و إن كان الثلث أكثر من قيمة العبد أعتق العبد و دفع إليه ما فضل من الثلث بعد القيمة» [2].

و وجه دلالة الرواية من جهة مفهوم الشرط في قوله فيها: «فإن كان الثلث أقلّ من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعي العبد في ربع القيمة»، فإنّ مفهومه أنّه لو لم يكن أقلّ بقدر الربع لا يستسعى، و إنّما يتحقّق عدم الاستسعاء مع البطلان.

و لا يخفى عليك ضعف هذا التنزيل، فإنّ مفهومها أنّ الثلث إن لم يكن أقلّ من قيمة العبد بقدر ربع القيمة لا يستسعى في ربع القيمة، لا أنّه لا يستسعى مطلقا، و هذا مفهوم صحيح لا يفيد مطلوبهم، فلا ينافي القول بأنّه يستسعى بحسبه، فإن كان أقلّ بقدر الثلث يستسعى في الثلث، أو بقدر النصف يستسعى في النصف، و هكذا.

و أيضا: فلو كان المفهوم الذي زعموه صحيحا لزم منه أنّه متى لم يكن الثلث أقلّ من قيمته بقدر الربع لا يستسعى بل تبطل الوصيّة، و هذا شامل لما لو كانت القيمة قدر الضعف و أقلّ من ذلك إلى أن يبلغ النقصان قدر الربع، فمن أين خصّوا البطلان بما لو كانت قيمته قدر الضعف؟! ما هذا إلّا عجيب من مثل هذين الشيخين الجليلين. هذا مع تسليم الرواية فإنها ضعيفة السند بالحسن المذكور، فإن


[1] المقنعة: 676، النهاية: 610.

[2] التهذيب 9: 216 ح 851، الاستبصار 4: 134 ح 505، الوسائل 13: 467 ب «79» من كتاب الوصايا ح 2.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست