responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 223

و تصحّ لعبد الموصي و لمدبّره، و مكاتبه، و أم ولده. و يعتبر ما يوصي به لمملوكه بعد خروجه من الثلث، فان كان بقدر قيمته أعتق، و كان الموصى به للورثة. و إن كانت قيمته أقل أعطي الفاضل. و إن كانت أكثر سعى للورثة فيما بقي، ما لم تبلغ قيمته ضعف ما أوصى له به، فإن بلغت ذلك بطلت الوصيّة. و قيل: تصحّ و يسعى في الباقي كيف كان. و هو حسن. (1)


قيس الذي يروي عن الباقر- (عليه السلام)- بين الثقة و غيره، مع أنّها قضيّة في واقعة فلا تعمّ. و هذا أقوى.

قوله: «و تصحّ لعبد الموصي و لمدبّره، و لمكاتبه و أم ولده- إلى قوله- و هو حسن».

(1) إذا أوصى لعبد نفسه بشيء من التركة فلا يخلو: إمّا أن يوصي له بجزء مشاع من أجزاء التركة كثلثها و ربعها، أو بمال معين منها كدار معيّنة أو نصفها و لو مشاعا.

فإن كان الأول صحّت الوصيّة، سواء كان العبد قنّا أم لا. ثمَّ ينظر في الموصى به فان كان بعد خروجه من الثلث بقدر قيمة العبد عتق و لا شيء له، و كان باقي التركة للورثة، و جرى ذلك مجرى ما لو قال: أعتقوا عبدي من ثلثي. و إن كانت قيمته أقلّ أعتق و أعطي الفاضل.

و إن كانت قيمته أكثر من الوصيّة فلا يخلو: إمّا أن تبلغ ضعف ما أوصى له به فصاعدا، كما لو كان قيمته مائتين و أوصى له بمائة، أو يكون قيمته أقلّ من الضعف و لو كان قليلا. فإن كان الثاني عتق منه بقدر الوصيّة إن خرجت من الثلث، و إلّا فبقدر الثلث، و استسعى للورثة في الباقي، كما لو أوصى له بمائة و خمسين و قيمته مائتان و الثلث مائة و خمسون، فينعتق ثلاثة أرباعه و يسعى للورثة في ربع قيمته و هو خمسون، و لو كان الثلث مائة عتق نصفه و يسعى للورثة في قيمة نصفه و هو مائة، و هكذا، و هذا ممّا لا خلاف عندنا فيه.

و إن كان الأول- و هو ما لو كانت قيمته بقدر ضعف ما أوصى له به- فالأصحّ

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست