responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 110

..........


ما يجب فيه أجرة المثل من العقود واضح، لا من جهة ما ذكروه من رجوع نفع عمل العامل إلى من يخاطب بالأجرة حتى يرد عليه مثل العمل الذي لا يعود به عليه نفع في القراض، بل لأنّ تلك العقود اقتضت أمر العامل بعمل له أجرة في العادة، فإذا فسد العقد المتضمّن [1] للعوض المخصوص بقي أصل الأمر بالعمل الموجب لأجرة المثل، بخلاف هذا العقد، فإنه لا يقتضي أمرا بالفعل، فإن قوله: سابقتك على أن من سبق منّا فله كذا، و نحو ذلك من الألفاظ الدالّة على المراد ليس فيها أمر و لا ما يقتضيه بفعل له أجرة، فالأصل براءة الذمّة من وجوب شيء آخر غير ما تضمّنه العقد. و قاعدة أنّ كلّ ما كان صحيحه موجبا للمسمّى ففاسده موجب لأجرة المثل لا دليل عليها كلّية، بل النزاع واقع في بعض مواردها، فكلّ ما لا إجماع و لا دليل صالح يدلّ على ثبوت شيء فالأصل يخالف مدّعي القاعدة.

نعم، لو اتّفق وقوع العقد بصيغة تقتضي الأمر بالفعل و جوّزناه اتّجه وجوب أجرة المثل، إلّا أنّ هذا خارج عن وضع الصيغة المعهودة و إنّما يتّفق، حيث لا نخصّه [2] بعبارة بل كلّ لفظ دلّ عليه كالجعالة.

إذا عرفت هذا فحيث نقول بأجرة المثل يرجع فيها إلى مجموع العمل و هو مجموع ركضه، لا إلى القدر الذي سبق به، لأنّه سبق بمجموع عمله لا بذلك القدر.

و إن كان فساد العقد من جهة خروج العوض مستحقّا فقد جزم المصنّف بأنّه يجب على الباذل مثله أو قيمته، و وافقه عليه جماعة [3] من المتأخرين. و وجهه ما عرفت من صحّة العقد ابتداء بالعوض المعيّن، و إنما اتّفق متزلزلا موقوفا على إجازة المالك،


[1] في «ب» و هامش «و»: المقتضي.

[2] في النسخ الخطّية: يخصّه.

[3] التحرير 1: 262، اللمعة: 101.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست