responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 111

[السادسة: إذا نضل أحدهما الآخر في الإصابة، فقال له: اطرح الفضل بكذا]

السادسة: إذا نضل أحدهما الآخر في الإصابة، (1) فقال له: اطرح الفضل بكذا، قيل: لا يجوز، لأن المقصود بالنضال إبانة حذق الرامي و ظهور اجتهاده، فلو طرح الفضل بعوض كان تركا للمقصود بالنضال، فتبطل المعاوضة و يردّ ما أخذ.


فقد تشخّص العوض المعيّن للعقد، فإذا طرأ زوال ذلك العوض بعدم إجازة المالك وجب الرجوع إلى أقرب شيء إليه، و هو مثله إن كان مثليّا و قيمته إن كان قيميّا، كالصداق إذا ظهر فساده.

و قيل تجب أجرة المثل هنا أيضا [1]، لأنّ العوض المسمّى إذا فات وجب قيمة العوض الآخر و هو أجرة مثله كما في سائر المعاوضات. و ما ذكروه من الفرق بين الأمرين لا يوجب الفرق في الحكم، لأنّ المالك إذا فسخ العقد من أصله لا من حين الفسخ فصار العوض المعيّن كالمعدوم ابتداء، بل كغير المتموّل بالنسبة إلى غير المالك. و هذا القول أوجه حيث يوجب بهذه المعاملة إذا فسدت شيئا، لكن فيه ما قد عرفت.

قوله: «إذا فضل أحدهما الآخر في الإصابة. إلخ».

(1) هذا هو المشهور، بل كثير منهم لم يذكروا فيه خلافا. و وجه المنع: ما ذكره المصنّف من منافاة ذلك للغرض و الحكمة المسوّغة لهذا العقد. و نسبته إلى القيل مشعر بالتوقّف فيه، و وجهه: أنّه جعل على عمل محلّل، و منع كون المقصود بالنضال منحصرا فيما ذكر، لجواز أن يقصد به كسب المال، فإذا حصل بالسبق أمكن تحصيله بمقدّماته، مضافا إلى أصالة الصحّة، و عموم الأمر بالوفاء بالعقد، و الكون مع الشرط، و منافاته للمشروع غير متحقّقة.


[1] إيضاح الفوائد 2: 368، جامع المقاصد 8: 338.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست