responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 108

و لو شرط في العقد إطعامه لحزبه، لم أستبعد صحّته. (1)

[الخامسة: إذا فسد عقد السبق لم يجب بالعمل أجرة المثل، و يسقط المسمّى لا إلى بدل]

الخامسة: إذا فسد عقد السبق لم يجب بالعمل أجرة المثل، (2) و يسقط المسمّى لا إلى بدل. و لو كان السبق مستحقّا، وجب على الباذل مثله أو قيمته.


بخلاف الإجارة. و بهذا يظهر أنّ هذا العقد ليس على حدّ أحد العقدين و لا غيرهما من المعاوضات مطلقا، و إنّما له شبه بأحدهما أو بهما من بعض الوجوه، فلا بعد في اختصاصه ببعض الأحكام بالنسبة إليهما و إلى غيرهما.

إذا تقرّر ذلك: فمتى تحقّق ملك العوض لأحدهما كان ملكا من أملاكه يفعل به ما شاء من اختصاص و تصرّف كيف شاء كغيره من الأملاك. و هو واضح.

قوله: «و لو شرط في العقد إطعامه لحزبه لم أستبعد صحته».

(1) وجه عدم البعد عموم الأمر بالوفاء [1] بالعقود، و لكون المسلمين عند شروطهم [2] الشامل لهذا الفرد، و لأنّه مما يتعلّق به غرض صحيح شرعيّ فلا مانع من صحّة شرطه.

و قال الشيخ [3] في أحد قوليه: يبطل الشرط و العقد، لأنّ عوض العمل يجب أن يكون للعامل كالإجارة، فاشتراط خلافه مناف لمقتضاه، و ببطلانه يبطل العقد كما علم مرارا.

و فيه: أنّ إلحاقه بالإجارة قياس مع وجود الفارق، لما عرفت من أنّه ليس على نهجها مطلقا، بل و لا على نهج المعاوضات، لصحّة البذل بل أولويّته ممّن لا دخل له في العمل و لا يصل إليه شيء من العوض الآخر، فإذا دلّ على صحّته دليل عامّ كما ذكرناه لم يقدح فيه مخالفته لما أشبهه من العقود مع مغايرته له من وجوه.

و للشيخ [4] قول آخر ببطلان الشرط دون العقد. و قد تقرر ضعفه في نظائره.

قوله: «إذا فسد عقد السبق لم يجب بالعمل أجرة المثل. إلخ».

(2) إذا فسدت المعاملة بعد العمل فلا يخلو: إمّا أن يكون الفساد ابتداء بحيث لم


[1] المائدة: 1.

[2] الوسائل 12: 353 ب «6» من أبواب الخيار ح 1، 2، 5.

[3] المبسوط 6: 302. راجع أيضا الخلاف 2: 548 مسألة 10.

[4] المبسوط 6: 302. راجع أيضا الخلاف 2: 548 مسألة 10.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست