responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 107

[الرابعة: إذا تمَّ النضال، ملك الناضل العوض]

الرابعة: إذا تمَّ النضال، ملك الناضل العوض، و له التصرّف فيه كيف شاء، (1) و له أن يختصّ به، و أن يطعمه أصحابه.


فرجاؤه المذكور يوجب رجحانه على صاحبه بشيء لكن لا يبلغ حدّ السبق، كما لو كان قد أصاب من العشرة الأولى اثنين، فإنه على تقدير إصابته العشرة الثانية بتمامها يبقى له اثنا عشر و للآخر عشرة، فإذا تحاطّا عشرة بعشرة بقي له اثنان.

و ثانيها: أن لا يرجو المسبوق الرجحان و لكن يرجو المساواة المانعة من سبق الآخر، كما لو رميا عشرة في المثال فأخطأها أحدهما و أصابها الآخر، فالعشرة الباقية يرجو المسبوق إصابتها و أخطأ السابق لها، فيساويه في الإصابة و يمنعه من السبق.

و ثالثها: أن لا يرجو الرجحان و لا المساواة و لكن يرجو منعه من التفرّد بإصابة العدد المشروط، كما لو رميا في المثال خمسة عشر فأصاب أحدهما منها عشرة و الآخر أربعة، فالمسبوق لا يرجو المساواة فضلا عن الرجحان، لأنّ غايته أن يصيب الخمسة الباقية و يخطئها الآخر، فتصير إصابات المسبوق تسعة و السابق عشرة فيمنعه من التفرّد بالخمسة المشروطة، و هو فائدة تمنع من استحقاق صاحبه العوض كالأولين.

و قول المصنف: «كما إذا رمى أحدهما خمسة عشر فأصابها. إلى آخره» مثال ما إذا انتفت الفائدة أصلا، و قد بيّن [1] وجه انتفاء الفائدة فيه.

قوله: «إذا تمَّ النضال ملك الناضل العوض و له التصرّف فيه كيف شاء».

(1) مفهوم [2] الشرط أنّه لا يملك الناضل العوض بدون التماميّة، و هو من خواصّ الجعالة لا الإجارة التي قد اختار أنّه مثلها في اللزوم. و كأنّ السرّ في تعليق الملك على تماميّة النضال أنّ العقد و إن كان لازما إلّا أنّ الملك لا يعلم لمن هو قبل تمامه، لاحتمال السبق من كلّ منهما و عدمه، فإذا تحقّق السبق على وجه من الوجوه فقد تمَّ النضال، سواء أكمل الرشق أم لا، و تحقّق الملك للسابق، و قبل ذلك لا يحصل ذلك


[1] في «ش» و «و»: تبيّن.

[2] في «و»: يفهم من الشرط.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست