responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 413

[الثالثة: صدقة السرّ أفضل من الجهر]

الثالثة: صدقة السرّ أفضل من الجهر (1)، إلّا أن يتّهم في ترك المواساة، فيظهرها دفعا للتهمة.


المؤمن مطلقا، و قد روى الكليني- (رحمه اللّه)- ما يؤيّده، فروى عن سدير الصيرفي قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): أطعم سائلا لا أعرفه مسلما؟ قال: نعم أعط من لا تعرفه بولاية و لا عداوة للحقّ، إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول وَ قُولُوا لِلنّٰاسِ حُسْناً و لا تطعم من نصب لشيء من الحقّ أو دعا إلى شيء من الباطل» [1]. و لكن روى أيضا عن عمرو بن أبي نصر: «قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): إنّ أهل البوادي يقتحمون علينا و فيهم اليهود و النصارى و المجوس فنتصدّق عليهم؟ فقال:

نعم» [2]. و يمكن حمل الأوّل على الكراهة جمعا.

قوله: «صدقة السرّ أفضل من صدقة الجهر. إلخ».

(1) أما أفضليّة صدقة السرّ فموضع وفاق، و الكتاب و السنّة ناطقان به، قال اللّه تعالى «وَ إِنْ تُخْفُوهٰا وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَرٰاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ [3]، و قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «صدقة السرّ تطفئ غضب الربّ» [4]، و قال الصادق (عليه السلام): «الصدقة و اللّه في السرّ أفضل منها في العلانية» [5].

هذا إذا لم يستلزم إخفاؤها اتّهام الناس له بترك المواساة و إلّا فإظهارها أفضل، لأنّه لا ينبغي أن يجعل عرضه عرضة للتّهم، فقد تخرّج من ذلك النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) مع بعده عنه فغيره أولى. و كذا لو قصد بالإظهار متابعة الناس له في ذلك و اقتداءهم به، لما فيه من التحريض على نفع الفقراء.


[1] الكافي 4: 13 ح 1، الوسائل 6: 288 ب «21» من أبواب الصدقة ح 3 و الآية في سورة البقرة: 83.

[2] الكافي 4: 14 ح 3، الوسائل 6: 289 ب «21» من أبواب الصدقة ح 7.

[3] سورة البقرة: 271.

[4] الوسائل 6: 275 ب «13» من أبواب الصدقة ح 1 و 2 و 7 و 10.

[5] الكافي 4: 8 ح 2، الفقيه 2: 38 ح 162، الوسائل 6: 275 ب «13» من أبواب الصدقة ح 3.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست