responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 414

..........


هذا كلّه في الصدقة المندوبة. أما المفروضة فإظهارها مطلقا أفضل، جزم به في الدروس [1]، و رواه علي بن إبراهيم في تفسيره [2] عن الصادق (عليه السلام)، و لأنّ الرياء لا يتطرّق إليها غالبا كما يتطرّق إلى المندوبة، و لاستحباب حمل الواجبة إلى الإمام المنافي للكتمان غالبا. و روي [3] عن ابن عباس أنّ صدقة السرّ في التطوّع تفضل علانيتها بسبعين ضعفا، و صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرّها بخمسة و عشرين ضعفا. و قيل: الإخفاء أفضل مطلقا عملا بعموم الآية إلا مع المحذورين.

و له وجه.


[1] الدروس: 67.

[2] تفسير القمّي 1: 92- 93.

[3] جامع البيان (تفسير الطبري) 3: 62.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست