responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 394

و لو قال: على أولادي و أولاد أولادي، اختصّ بالبطنين. (1) و لو قال: على أولادي فإذا انقرضوا (2) و انقرض أولاد أولادي فعلى الفقراء، فالوقف لأولاده، فإذا انقرضوا، قيل: يصرف إلى أولاد أولاده، فإذا انقرضوا فإلى الفقراء، و قيل: لا يصرف إلى أولاد الأولاد، لأنّ الوقف لم يتناولهم، لكن يكون انقراضهم شرطا لصرفه إلى الفقراء. و هو أشبه.


حجره، أي لا تقطعوا عليه بوله، و الأصل في الاستعمال الحقيقة.

و أجيب بأنّ دخولهم ثمَّ بدليل خارج لا من حيث هذا الإطلاق، و مطلق الاستعمال أعمّ من الحقيقة، و قد حقّق في الأصول. و استدلّ بأنّ اسم الولد لو كان شاملا للجميع حقيقة لزم الاشتراك، و إن عورض بلزوم المجاز فهو أولى من الاشتراك. و فيه نظر، لجواز أن يكون مستعملا في القدر المشترك بأن يكون متواطئا أو مشكّكا، و هو أولى منهما. و الأقوى عدم الدخول إلّا مع القرينة.

قوله: «و لو قال: على أولادي و أولاد أولادي اختصّ بالبطنين».

(1) هذا متفرّع على السابق، فعلى القول بدخول أولاد الأولاد ثمّة يدخلون هنا في كلّ من اللفظين. و الأصحّ الاختصاص [1] بمن ذكره.

قوله: «و لو قال: على أولادي فإذا انقرضوا. إلخ».

(2) البحث في هذه المسألة يقع في موضعين:

أحدهما: أن أولاد الأولاد هل يدخلون في الوقف أم لا؟ فالذي ذهب إليه الشيخ [2]- (رحمه اللّه)- الدخول عملا بالظاهر و القرينة المقاليّة، فإنّ الواقف لمّا شرط انقراضهم في انتقال الوقف إلى الفقراء اقتضى أنّه وقف عليهم، و لأنّه عطف الانقراض على الانقراض و الفريق الأول داخل في الوقف فيدخل الآخر، و لأنّه لولاه كان الوقف منقطعا مع أنّ شأنه الدوام.

و ردّ بانتفاء دلالة اللفظ على ذلك بإحدى الدلالات، أمّا المطابقة و التضمّن


[1] في هامش «و»: الاختصاص هنا

[2] المبسوط 3: 296.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست