responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 393

..........


وَ وَصّٰى بِهٰا إِبْرٰاهِيمُ بَنِيهِ وَ يَعْقُوبُ [1] في قراءة من قرأ بالنصب عطفا على بنيه و هو ابن ابنه، و العطف يقتضي المغايرة، فدلّ على عدم تناولهم له [2]، ففيه أنّه يكفي- مع شذوذ هذه القراءة- مغايرة الجزء للكلّ كما جاء في قوله تعالى مَنْ كٰانَ عَدُوًّا لِلّٰهِ وَ مَلٰائِكَتِهِ وَ رُسُلِهِ وَ جِبْرِيلَ [3] مع أنّ جبريل من جملة الملائكة، و كون المغايرة هنا بالشرف لا ينفي جواز أصل العطف كذلك، فإنّه غير مشروط به و إن كان أظهر. و يجوز إرادته هنا أيضا بتفخيم شأن يعقوب على أبيه و أولاده. و المقروء «و يعقوب» بالرفع عطفا على إبراهيم، و لا إشكال حينئذ.

و ذهب جماعة من الأصحاب منهم المفيد [4] و القاضي [5] و ابن إدريس [6] إلى دخول أولاد الأولاد، لقوله تعالى يٰا بَنِي آدَمَ- يٰا بَنِي إِسْرٰائِيلَ و للإجماع على تحريم حليلة ولد الولد من قوله تعالى وَ حَلٰائِلُ أَبْنٰائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلٰابِكُمْ [7] و لدخولهم في مثل قوله تعالى يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ [8] وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّٰا تَرَكَ إِنْ كٰانَ لَهُ وَلَدٌ [9] حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُكُمْ [10] و نحو ذلك، و دخولهم في إطلاق كلام اللّه تعالى يقتضي دخولهم في غيره، و لقول النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «لا تزرموا ابني» [11] لمّا بال الحسن (عليه السلام) في


[1] البقرة: 132.

[2] في النسخ: لهم. و التصحيح من نسخة الشيخ علي حفيد الشارح على ما في هامش «و».

[3] البقرة: 98.

[4] المقنعة: 653- 654.

[5] المهذب 2: 89.

[6] السرائر 3: 157.

[7] النساء: 23.

[8] النساء: 11.

[9] النساء: 11.

[10] النساء: 23.

[11] معاني الأخبار: 211، الوسائل 2: 1008 ب «8» من أبواب النجاسات ح 4.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست