نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 5 صفحه : 393
..........
وَ وَصّٰى بِهٰا إِبْرٰاهِيمُ بَنِيهِ وَ يَعْقُوبُ[1] في قراءة من قرأ بالنصب عطفا على بنيه و هو ابن ابنه، و العطف يقتضي المغايرة، فدلّ على عدم تناولهم له [2]، ففيه أنّه يكفي- مع شذوذ هذه القراءة- مغايرة الجزء للكلّ كما جاء في قوله تعالى مَنْ كٰانَ عَدُوًّا لِلّٰهِ وَ مَلٰائِكَتِهِ وَ رُسُلِهِ وَ جِبْرِيلَ[3] مع أنّ جبريل من جملة الملائكة، و كون المغايرة هنا بالشرف لا ينفي جواز أصل العطف كذلك، فإنّه غير مشروط به و إن كان أظهر. و يجوز إرادته هنا أيضا بتفخيم شأن يعقوب على أبيه و أولاده. و المقروء «و يعقوب» بالرفع عطفا على إبراهيم، و لا إشكال حينئذ.
و ذهب جماعة من الأصحاب منهم المفيد [4] و القاضي [5] و ابن إدريس [6] إلى دخول أولاد الأولاد، لقوله تعالى يٰا بَنِي آدَمَ- يٰا بَنِي إِسْرٰائِيلَ و للإجماع على تحريم حليلة ولد الولد من قوله تعالى وَ حَلٰائِلُ أَبْنٰائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلٰابِكُمْ[7] و لدخولهم في مثل قوله تعالى يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ[8]وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّٰا تَرَكَ إِنْ كٰانَ لَهُ وَلَدٌ[9]حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُكُمْ[10] و نحو ذلك، و دخولهم في إطلاق كلام اللّه تعالى يقتضي دخولهم في غيره، و لقول النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «لا تزرموا ابني» [11] لمّا بال الحسن (عليه السلام) في