نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 5 صفحه : 391
[السادسة: إذا وقف على أولاد أولاده اشترك أولاد البنين و البنات]
السادسة: إذا وقف على أولاد أولاده اشترك أولاد البنين و البنات، ذكورهم و إناثهم، من غير تفضيل. (1)
محتاجا غالبا فيتوجّه النفس إلى الوقف عليهم لشدّة حاجتهم، بخلاف الأعلى، فإنه على العكس غالبا. و هذا الوجه لا نعلم به قائلا من أصحابنا، نعم هو قول للشافعيّة [1].
هذا كلّه إذا وقع بلفظ الجمع. و لو وقع بلفظ الأفراد بأن وقف على مولاه و تعدّد ففي بطلانه أو صرفه إليهما أو إلى أحدهما الأوجه أيضا، إلا أن بعض المقدّمات و التعليلات مختلف هنا كما لا يخفى. و الأصحّ البطلان في الجميع.
قوله: «إذا وقف على أولاد أولاده اشترك أولاد البنين و البنات ذكورهم و إناثهم من غير تفضيل».
(1) أمّا اشتراك الجميع فلصدق الأولاد على الذكور و الإناث قطعا، فيصدق على أولادهم مطلقا أنهم أولاد أولاد و إن لم يصدق على أولاد الأولاد بأنهم أولاد بطريق الحقيقة، على ما قد وقع فيه من الخلاف. و أمّا اقتسامهم بالسويّة فلاقتضاء الإطلاق ذلك مع اشتراكهم في سبب الاستحقاق و استواء نسبتهم إليه.
و اعلم أنّه كما تدخل الإناث في الأولاد تدخل الخناثى لشمول اسم الولد لهم، سواء حصرناهم في البنين و البنات أم جعلناهم طبيعة ثالثة، بخلاف ما لو وقف على البنين خاصّة أو على البنات خاصّة و أولادهم.
أما لو جمع بينهما ففي دخولهم قولان للعلامة في القواعد [2]، و التحرير [3] منشؤهما أنّهم ليسوا بذكور و لا إناث، و أنهم لا يخرجون من الصنفين في نفس الأمر، و لهذا يستخرج أحدهما بالعلامات و مع فقدها ترث نصف النصيبين.
[1] لم نظفر على قائل به من الشافعيّة، و إنما نسبه في الشرح الكبير لابن قدامة 6: 261 الى ابن القاسم، و في الإنصاف 7: 93 إلى الحارثي. و لم ترد العبارة في «س» و «ش».