responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 383

[الثالثة: لو جنى العبد الموقوف عمدا، لزمه القصاص]

الثالثة: لو جنى العبد الموقوف عمدا، لزمه القصاص، (1) فان كانت دون النفس بقي الباقي وقفا. و إن كانت نفسا، اقتصّ منه و بطل الوقف، و ليس للمجنيّ عليه استرقاقه. و إن كانت الجناية خطأ، تعلّقت بمال الموقوف عليه، لتعذّر استيفائه من رقبته، و قيل: يتعلّق بكسبه، لأنّ المولى لا يعقل عبدا، و لا يجوز إهدار الجناية، و لا طريق إلى عتقه فيتوقّع. و هو أشبه. (2)


حينئذ تجب- مع عجزه و عدم وجود باذل لها- على المسلمين كفاية كغيره من المضطرّين، و الموقوف عليه من الجملة فيجب عليه لكن من هذه الحيثيّة لا من حيث المملوكيّة.

قوله: «لو جنى العبد الموقوف عمدا لزمه القصاص».

(1) إذا جنى العبد الموقوف عمدا لزمه القصاص، لتناول أدلّة ثبوته له و إن استلزم إبطال الوقف. و هو موضع وفاق ثمَّ إن كانت الجناية دون النفس بقي الباقي وقفا، لوجود المقتضي فيه، إذ لا يبطل الوقف بتلف بعض الموقوف. و إن كانت نفسا و اختار الوليّ القصاص فالأمر واضح. و إن اختار الاسترقاق- الذي هو أحد فردي الحقّين المخيّر فيهما وليّ المجنيّ عليه إذا كان الجاني عمدا عبدا- فقد قطع المصنف (رحمه اللّه) بأنّه ليس له استرقاقه. و وجهه: أنّ الوقف يقتضي التأبيد ما دامت العين باقية، و هو ينافي استرقاقه، لاستلزامه بطلان الوقف مع بقاء عينه، و خروجه عن الوقف في بعض الموارد لدليل خارج لا يقتضي التعدّي حيث لا دليل.

و قيل: له الاسترقاق أيضا، لأنّ المجنيّ عليه استحقّ إبطال الوقف و إخراجه عن ملك الموقوف عليهم بالقتل قطعا، و العفو عنه مطلوب شرعا، و في استرقاقه جمع بين حقّ المجنيّ عليه و فضيلة العفو و إبقاء النفس المحترمة بالأصل فيكون أولى من القتل. و التأبيد الواجب في الوقف إنّما هو حيث لا يطرأ عليه ما ينافيه، و هو موجود هنا فيما هو أقوى من الاسترقاق. و هذا أقوى.

قوله: «و إن كانت الجناية خطأ- إلى قوله- و هو أشبه».

(2) القول الأول

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست