responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 355

..........


(صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «حبلان متّصلان لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض» [1]. و قول العسكري (عليه السلام) متوقّف على تحقّق الوقف، و هو المتنازع.

و فيه نظر، لأنّ التمليك الموقّت متحقّق في الحبس و أخويه، و هذا منه.

و اشتراط التأبيد متنازع مشكوك فيه، فيجوز التمسّك بالأصل و عموم الأمر بالوفاء بالعقد، إذ لا شبهة في كونه عقدا غايته النزاع في بعض شروطه. و الاستدلال بعدم افتراق الحبلين إلى أن يردا الحوض على بقاء الذريّة إلى آخر الزمان، فيه: أنّ افتراقهما لازم بعد الموت إلى البعث، فعدم الافتراق إمّا كناية عن الاجتماع باعتبار بقاء النفوس الناطقة أو على ضرب من المجاز، و معهما لا يفيد المطلوب.

و القول بالصحّة حسن، و لكن لا يظهر الفرق بين كونه وقفا أو حبسا بدون القصد، فالأولى الرجوع إليه فيه. و لا يقدح في الحبس استعماله فيه على وجه المجاز، إمّا لأنّه شائع في هذا الاستعمال، أو لمنع اختصاص كلّ بصيغة خاصّة بل بما أفاده و هو حاصل. و القول باستلزام الصحّة انتقال الملك عن الواقف و إلّا فهو الحبس فيجب أن لا يعود عين النزاع. و بالجملة فالقول بالصحّة في الجملة متّجه. و فائدة الفرق بين الحبس و الوقف على هذا الوجه نادرة.

و أمّا القول بالبطلان فنقله الشيخ [2] عن بعض الأصحاب، و احتجّ له بأنّ الوقف شرطه التأبيد، فإذا لم يرده إلى ما يدوم لم يتحقّق الشرط. و لأنّه يكون منقطعا فيصير الوقف على مجهول. و فيه: أنّ المجهول إن أريد به في الابتداء فظاهر فساده، و إن أريد به بعد الانقراض فليس هناك موقوف عليه أصلا، فلا يحكم بالجهالة، إذ بعد انقراضه يصير موروثا كما سيأتي لا موقوفا. و الكلام في اشتراط التأبيد قد سمعته.


[1] لم نعثر عليه بهذا اللفظ، و الذي ورد من الفريقين بألفاظ أخر. راجع البحار ج 23 من ص 104 الى ص 166.


[2] المبسوط 3: 292، راجع أيضا الخلاف 3: 543 مسألة 9، و 548 مسألة 16.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست