responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 354

..........


و الثانية: أن يجعله لمن ينقرض غالبا و لم يذكر المصرف بعده، كما لو وقف على أولاد و اقتصر، أو على بطون تنقرض غالبا. و في صحّته وقفا أو حبسا أو بطلانه من رأس أقوال أشار إليها المصنف و اختار أولها. و يمكن أن يكون اختار الثاني، لأنّ وجوب إجرائه حتّى ينقرض المسمّون يشملهما.

و وجه الأوّل: أنّ الوقف نوع تمليك و صدقة فيتبع اختيار المملّك [1] في التخصيص و غيره. و لأصالة الصحّة، و عموم الأمر بالوفاء بالعقد [2]. و لأنّ تمليك الأخير لو كان شرطا في تمليك الأول لزم تقدّم المعلول على العلّة. و لرواية أبي بصير عن الباقر (عليه السلام) أنّ فاطمة (عليها السلام) أوصت بحوائطها السبعة إلى عليّ (عليه السلام) ثمَّ إلى الحسن ثمَّ إلى الحسين (عليهما السلام) ثمَّ إلى الأكبر من ولدها [3].

و لعموم ما سلف من توقيع العسكري (عليه السلام): «الوقوف على حسب ما يقفها أهلها» [4].

و أجيب عن الأوّل بأنّ التمليك لم يعقل موقّتا، و كذا الصدقة. و أصالة الصحّة متوقّفة على اجتماع شرائطها، و هو عين المتنازع، لأنّ الخصم يجعل منها التأبيد.

و الأمر بالوفاء بالعقد موقوف على تحقّق العقد، و هو موضع النزاع. و كون تمليك الأخير شرطا غير لازم، و إنّما الشرط بيان مصرف الأخير ليتحقّق معنى الوقف. و فعل فاطمة (عليها السلام) لا حجّة فيه من حيث إنّها لم تصرّح بالوقف بل بالوصيّة، و لا إشكال فيها. و لو سلّم إرادتها الوقف فجاز علمها (عليها السلام) بتأبيد ولدها، للنصّ على الأئمّة (عليهم السلام) و أنّهم باقون ببقاء الدنيا [5]، و قوله


[1] في «س» و «و»: المالك.

[2] المائدة: 1.

[3] الكافي 7: 48 ح 5، الفقيه 4: 180 ح 632، التهذيب 9: 144 ح 603، الوسائل 13:

311 ب «10» من أبواب الوقوف و الصدقات ح 1.

[4] تقدّم مصادره في ص 329 ه1.

[5] يدلّ عليه ما ورد في باب الاضطرار إلى الحجّة. راجع البحار 23: 1- 56.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست