نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 5 صفحه : 351
و كذا لو وقف على غير معيّن، (1) كأن يقول: على أحد هذين، أو على أحد المشهدين، أو الفريقين، فالكلّ باطل.
و إذا وقف على أولاده أو إخوته أو ذوي قرابته، اقتضى الإطلاق اشتراك الذكور و الإناث، و الأدنى و الأبعد، و التساوي في القسمة، إلّا أن يشترط ترتيبا أو اختصاصا أو تفضيلا. (2)
زيادة في هذا. و قال ابن الجنيد: «لو قال: صدقة للّه و لم يذكر من يتصدّق بها عليه جاز ذلك و كانت في أهل الصّدقات الذين سمّاهم اللّه تعالى، لأنّ الغرض من الوقف الصدقة و القربة و هو متحقّق» [1]. و ردّ بأنّ الغرض من الوقف ليس مطلق القربة بل القربة المخصوصة كما ذكر.
قوله: «و كذا لو وقف على غير معيّن. إلخ».
(1) الوجه فيه ما تقدّم من أنّه تمليك فلا بدّ من مالك معين و لو في ضمن عامّ أو مطلق، و لا يعقل تمليك ما ليس بمعين. و لأنّ الوقف حكم شرعيّ فلا بدّ له من محلّ معين يقوم به كما يفتقر مطلق العرض إلى المحلّ الجوهري، و أحد الأمرين أمر كلّي لا وجود له خارجا و إن كان كلّ واحد منهما موجودا خارجا.
قوله: «و إذا وقف على أولاده أو إخوته- إلى قوله- أو تفضيلا».
(2) وجه الاشتراك في الجميع تناول اسم القرابة و الأولاد و نحوهما للجميع على السواء، و الإناث يدخلن تبعا في اللفظ المختصّ بالذكور في مثل هذه الإطلاقات كما يدخلن في الأوامر الشرعيّة المختصّة بالذكور إجماعا. و حيث ينتفي المقتضي للتفضيل فالحكم بالاشتراك في الاستحقاق يقتضي التسوية بين الجميع، و خالف في ذلك ابن الجنيد [2] و جعله مع الإطلاق للذكر مثل حظّ الأنثيين حملا على الميراث. و هو ضعيف.