responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 350

و كذا يصحّ على المرتدّ. (1) و في الحربيّ تردّد، أشبهه المنع. (2)

و لو وقف و لم يذكر المصرف، بطل الوقف. (3)


تمليكا، و من قوله بعد نقله اشتراط القربة: «و الأول أشبه» أنّ مختاره عدم اشتراطها في الوقف، و هو الوجه، لعدم دليل صالح على اشتراطها و إن توقّف عليها حصول الثواب، و عموم الأدلّة على صحّته و أنّ الوقوف على حسب ما يقفها أربابها [1] يدلّ على عدمه. و قد تقدّم الكلام [2] في تحقيق هذه الأقوال، و لعلّه أعاد المسألة لينبّه على الخلاف، فقد ذكر الحكم فيما سبق مجرّدا عنه.

قوله: «و كذا يصحّ على المرتدّ».

(1) المراد به المرتدّ عن ملّة و المرأة المرتدّة عن فطرة. أمّا الرجل المرتدّ عن فطرة فلا يصحّ الوقف عليه، لأنّه لا يقبل التملّك، و هو شرط صحّة الوقف. و وجه صحّة الوقف على المرتدّ ما تقدّم [3] من وجه الصحّة على الكافر، لأنّه بمعناه.

قوله: «و في الحربيّ تردّد أشبهه المنع».

(2) قد تقدّم [4] الكلام في ذلك و ما يدلّ على القولين، و كأنّه أعاد للتنبيه على الخلاف. و كان الأولى الاكتفاء بذكره مرّة واحدة، و كذا الذمّي.

قوله: «و لو وقف و لم يذكر المصرف بطل الوقف».

(3) هذا هو المشهور بين الأصحاب، و لم أقف فيه على مخالف إلّا ابن الجنيد [5]، و خلافه غير قادح هنا على قاعدة الأصحاب. و يدلّ عليه أيضا أنّ الوقف تمليك كما مرّ فلا بدّ من مالك كالبيع و الهبة، فإنّه لو قال: «بعت داري بكذا أو وهبتها» و لم يذكر المصرف بطلا اتّفاقا، و لأنّه لو وقف على مجهول ك«وقفت على جماعة» بطل فإذا أطلق كان أولى بالبطلان، لأنّ علّة البطلان جهالة المصرف و هي متحقّقة فيهما مع


[1] الوسائل 13: 295 ب «2» من أبواب الوقوف و الصدقات.

[2] في ص: 332- 333.

[3] في ص: 332- 333.

[4] في ص: 332- 333.

[5] حكاه عنه العلامة في المختلف: 496.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست