responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 246

و لو تصرّف الوكيل قبل الإعلام، مضى تصرّفه على الموكّل. فلو وكّله في استيفاء القصاص ثمَّ عزله، فاقتصّ قبل العلم بالعزل، وقع الاقتصاص موقعه. (1)

و تبطل الوكالة بالموت، (2)


حيث قيّدوا الانعزال بعلمه- عدم الاكتفاء ببلوغه له بما لا يفيد العلم و إن كان بعدل، بل و إن كان بعدلين، لأنهما يفيدان ظنّا يجوز التعويل عليه شرعا و لكن لا يفيدان العلم، لأن مناطه من جهة الأخبار التواتر أو الخبر المحفوف بالقرائن إن قلنا بإفادته العلم، و هو منفيّ فيهما، فلا ينعزل على مقتضى ظاهر كلامهم إلا بمشافهته به أو بلوغه الخبر ممّن يفيد قوله التواتر. و الظاهر أنهم لا يريدون هذا المعنى قطعا، لما قد علم من مستند الحكم، خصوصا إخبار الشاهدين، فإنه حجّة شرعيّة فيما هو أقوى من ذلك.

و الأقوى انعزاله بما دلّ عليه الخبر الصحيح [1] من إخبار الثقة و إن كان واحدا، و لا عبرة بإخبار غير العدل و إن تعدّد ما لم يثمر العلم.

قوله: «و لو تصرّف الوكيل- إلى قوله- موقعه».

(1) هذا من فروع عدم انعزاله بعزله من دون الإعلام، و الحكم حينئذ ظاهر.

و كان الأنسب عطفه عليه بالفاء ليفيد التفريع، إلّا أن النسخ المعتبرة- كنسخة شيخنا الشهيد التي قابلها بنسخة مصنّفه [2]- بالواو.

قوله: «و تبطل الوكالة بالموت».

(2) أي موت كلّ من الوكيل و الموكّل. أما موت الوكيل فظاهر، و أما موت الموكّل فتبطل به وكالة الوكيل، فيكون تصرّفه بعد الموت باطلا و إن لم يعلم بموته، لأن ذلك هو الأصل، و إنّما خرجت مسألة العزل بالنصّ. و لا تبطل الأمانة ببطلان الوكالة


[1] الفقيه 3: 49 ح 170، التهذيب 6: 213 ح 503، و الوسائل 13: 285 ب «2» من أبواب أحكام الوكالة ح 1.

[2] كذا في «و». و في «س» و «ن» و «ه»: بنسخ معظمة. و في «ب» معظمه.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست