responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 247

و الجنون، و الإغماء، من كلّ واحد منهما. (1) و تبطل وكالة الوكيل بالحجر على الموكّل، فيما يمنع الحجر من التصرّف فيه. (2) و لا تبطل الوكالة بالنوم و إن تطاول. (3)


هنا، فلو تلفت العين الموكّل فيها في يده بغير تفريط لم يضمن. و كذا لو كان وكيلا في قبض حقّ فقبضه بعد موت الموكّل قبل العلم به و تلف في يده بغير تفريط، لكن يجب عليه المبادرة إلى إيصال العين إلى الوارث، فإن أخّر ضمن كالوديعة.

قوله: «و الجنون و الإغماء من كلّ واحد منهما».

(1) هذا موضع وفاق، و لأنه من أحكام العقود الجائزة. و لا فرق عندنا بين طول زمان الإغماء و قصره، و لا بين الجنون المطبق و الأدوار. و كذا لا فرق بين أن يعلم الموكّل بعروض المبطل و عدمه. و يجيء على احتمال جواز تصرّفه مع ردّه و مع بطلان الوكالة بتعليقها على شرط جواز تصرّفه هنا بعد زوال المانع بالإذن العامّ.

قوله: «و تبطل وكالة الوكيل بالحجر على الموكّل فيما يمنع الحجر من التصرّف فيه».

(2) لأنه إذا منع من مباشرته فمن التوكيل فيه أولى، و لسلب الحجر للسّفه و الفلس أهليّة التصرّف المالي مطلقا. و في حكم الحجر طروّ الرقّ على الموكّل بأن كان حربيّا فاسترق. و لو كان هو الوكيل صار بمنزلة توكيل عبد الغير. و سيأتي [1] الكلام فيه.

قوله: «و لا تبطل الوكالة بالنوم و إن تطاول».

(3) لبقاء أهليّة التصرّف، و من ثمَّ لا تثبت عليه به ولاية. و مثله السكر إلا أن يشترط في الوكيل العدالة، كوكيل وليّ اليتيم و وليّ الوقف العامّ و وكيل الوكيل مطلقا، فتبطل وكالته بالسّكر الاختياري. و كذا لو فعله الموكّل الذي تشترط عدالته. و قيّد في اللّمعة [2] النوم المتطاول بأن لا يؤدّي إلى الإغماء. و هو حسن إلا أنه خروج عن موضع الفرض.


[1] في ص: 267.

[2] اللمعة الدمشقية: 97.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست