responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 160

[الثالثة: يجوز للمستعير بيع غروسه و أبنيته في الأرض المستعارة]

الثالثة: يجوز للمستعير بيع غروسه و أبنيته (1) في الأرض المستعارة للمعير و لغيره، على الأشبه.

[الرابعة: إذا حملت الأهوية أو السيول حبّا إلى ملك إنسان فنبت]

الرابعة: إذا حملت الأهوية أو السيول حبّا إلى ملك إنسان (2) فنبت كان لصاحب الأرض إزالته، و لا يضمن الأرش، كما في أغصان الشجرة البارزة إلى ملكه.


قوله: «يجوز للمستعير بيع غروسه و أبنيته. إلخ».

(1) الخلاف في بيعه لغير المعير [1]. و وجه المنع: أنّه في معرض الهدم و النقص، و أنّ ملكه عليه غير مستقرّ، لأنّ المعير بسبيل من ملكه [2]. و الأقوى الجواز، لأنّه مملوك له في حال بيعه، غير ممنوع من التصرّف فيه. و كونه متزلزلا لا يمنع من جواز بيعه، كما يجوز بيع الحيوان المشرف على التلف، و هو في معرض الهلاك، و مستحقّ القتل قصاصا كذلك على ما مرّ. [3]

ثمَّ إن كان المشتري جاهلا بالحال فله الفسخ، لأنّ ذلك عيب، لا إن كان عالما، بل ينزّل منزلة المستعير. و لو اتّفقا على بيع ملكهما معا بثمن واحد صحّ، على خلاف ما تقدّم [4] في باب الشركة. و يوزّع الثمن عليهما، فيوزّع على أرض مشغولة بالغرس أو البناء على وجه الإعارة، مستحقّ القلع مع الأرش، أو الإبقاء مع الأجرة، أو التملّك بالقيمة مع التراضي، و على ما فيها من بناء أو غرس مستحقّ للقلع على أحد الوجوه الثلاثة، فحصّة الأرض للمعير، و حصّة ما فيها للمستعير.

قوله: «إذا حملت الأهوية و السيول حبّا إلى ملك إنسان. إلخ».

(2) إذا حملت السيول و شبهها حبّا إلى أرض آخر، فلا يخلو إمّا أن يكون ممّا يعرض عنه مالكه أولا. و على التقديرين إمّا أن يعلم المالك أو يجهل، منحصرا في


[1] في هامش «و»: «ينظر الخلاف في هذه المسألة لمن هو؟ فإنّه لم يذكر في كتب العلّامة و لا الشيخ.

و في التذكرة عزى القول إلى بعض العامّة، منه (رحمه اللّه)» راجع التذكرة 2: 213.


[2] في «س»: على ملكه.

[3] في ج 3: 171.

[4] في ج 4: 332.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست