نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 4 صفحه : 82
..........
يكون في يده، فيلزم تكليفه بما لا يطاق أو تخليده الحبس. و الفرق بين المرتهن و المستودع، حيث قبل قوله في الردّ، أنّ المستودع قبض لمصلحة المالك، فهو محسن محض و «مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ»[1]، بخلاف المرتهن فإنّه قبض لمصلحة نفسه.
و مثله المستعير و المقارض و الوكيل بجعل. و اللّه الموفّق.