responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 56

و لو غصبه ثمَّ رهنه صحّ، و لم يزل الضمان. و كذا لو كان في يده ببيع فاسد. و لو أسقط عنه الضمان صحّ. (1)


لأنّه في مدّة الأجل رهن فاسد، و بعده مبيع فاسد، و فاسد كلّ عقد يتبع صحيحه في الضمان و عدمه، فحيث كان صحيح الرهن غير مضمون كان فاسده كذلك، و حيث كان صحيح البيع مضمونا على المشتري ففاسده كذلك.

و السرّ في ذلك أنهما تراضيا على لوازم العقد، فحيث كان مضمونا فقد دخل القابض على الضمان، و دفع المالك عليه، مضافا إلى قوله صلّى اللّه عليه و آله: «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي» [1] و هو واضح. و حيث يكون غير مضمون يكون التسليم واقعا على اعتقاد صحّة العقد، فلم يقصد المسلّم ضمانا، بل سلّم على قصد العدم، و لم يلتزم المتسلّم ضمانا أيضا، فينتفي المقتضي له.

و هذا القسم إنّما يتمّ لو كانا جاهلين بالفساد، أو عالمين به، لإذن الدافع في القبض، فيكون بمنزلة الأمانة. و كذا لو كان الدافع عالما به و القابض جاهل. أمّا لو انعكس أشكل من حيث إنّ القابض أخذ بغير حقّ، و الدافع توهّم اللزوم، و إلّا لما رضي بدفع ماله، فينبغي أن يكون مضمونا، لعموم الخبر السالف، إلّا أنّ الأصحاب و غيرهم أطلقوا القول في هذه القاعدة لم يخالف فيها أحد. و يمكن توجيهه أيضا بأنّ المالك أذن في قبضه على وجه لا ضمان فيه، و المتسلّم تسلّمه منه كذلك، و عدم رضاه لو علم بعدم اللزوم غير معلوم، فالإذن حاصل، و المانع غير معلوم.

قوله: «و لو غصبه ثمَّ رهنه صحّ- إلى قوله- و لو أسقط عنه الضمان صحّ».

(1) الضمير البارز في «غصبه» و «رهنه» يعود إلى المال المجعول رهنا، و أمّا المستكنّ فيهما فلا يخلو من خفاء، فيمكن حينئذ أن يكون الفعلان مبنيّين للمعلوم، فيعود ضمير «غصب» إلى فاعل الغصب المدلول عليه بالمقام، أكتفي به لأمن اللّبس.

و ضمير «رهن» يعود إلى المغصوب منه المدلول عليه بالغصب، لاستلزامه غاصبا و مغصوبا منه. و على هذا فيصير ضمير «رهنه» البارز أحد مفعوليه، و الثاني محذوف.


[1] سنن ابن ماجه 2: 802 ح 2400، المستدرك للحاكم 2: 47، عوالي اللئالي 3: 246 ح 2.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست