responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 57

..........


و التقدير رهنه منه، أو إيّاه، أو الغاصب، و نحوه.

و يمكن بناء الصيغة الأولى للمجهول، و ضميره المستكنّ نائب الفاعل، و ضمير «رهنه» المستكنّ يعود إليه. أي لو غصب إنسان ماله، ثمَّ رهنه ذلك المغصوب منه. و التقدير أنّه رهنه من الغاصب، إلّا أنّ فيه قصور العبارة عن تأدية هذا التقدير، و لا بدّ منه، لأنّه مفروض المسألة، إلّا أنّه يظهر بمعونة ما يأتي من قوله:

«و لم يزل الضمان».

و يمكن العكس، بأن تبنى الصيغة الأولى للمعلوم، و الثانية للمجهول، و تقدير الأولى كما مرّ، و ضمير «رهنه» المستكنّ الذي هو نائب الفاعل يعود إلى الغاصب، و البارز إلى المال المضمر في «غصبه». و لا يحتاج إلى بيان الفاعل، لظهور أنّ الراهن شرعا لا يكون إلّا المالك المغصوب منه. و هذا الوجه الأخير أوجه الثلاثة، و إن اشتركت في الدلالة على صعوبة تأليف العبارة.

إذا تقرّر ذلك فنقول: قد عرفت فيما تقدّم [1] أنّه يجوز رهن العين المغصوبة عند الغاصب، و الخلاف في أنّ قبضه هل يتحقّق بمجرد العقد، أو لا بدّ فيه من إذن جديد؟ و أنّ المصنّف اختار تحقّقه بمجرّد العقد، اكتفاء بالقبض السابق. و بقي الكلام هنا في أنّ الضمان الذي كان قد حصل بالغصب هل يزول بالرهن أم لا؟

و إنّما يقع الاشتباه لو اكتفينا بالقبض السابق، كما اختاره المصنّف، أمّا لو قلنا بافتقار الرهن إلى قبض جديد، فلا شبهة في أنّه قبله مضمون، لأنّه مقبوض بالغصب.

و المصنّف- (رحمه اللّه)- جزم ببقاء الضمان و إن تحقّق القبض المصحّح للرهن. و وجهه:

أنّ الضمان كان حاصلا من قبل، و لم يحصل ما يزيله فيستصحب. و إنّما قلنا إنّه لم يحصل ما يزيله، لأنّ الحاصل- و هو الرهن المقبوض- يجامع الضمان، كما لو تعدّى المرتهن في الرهن، فإنّه يصير مضمونا ضمان الغصب، و هو رهن كما كان. و إذا لم يكونا متنافيين استمرّ الضمان، لعدم المعارض، و لقوله- صلّى اللّه عليه و آله-: «على اليد


[1] في ص: 15.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست