نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 4 صفحه : 49
لعدم الملك ما لم يسبق الإذن. (1)
و لو وطئ الراهن فأحبلها، صارت أمّ ولده، و لا يبطل الرهن.
و هل تباع؟ قيل: لا، ما دام الولد حيّا، و قيل: نعم، لأنّ حقّ المرتهن أسبق، و الأوّل أشبه. (2)
قوله: «ما لم يسبق الإذن».
(1) أي إذن الراهن للمرتهن في العتق، فإنّه يصحّ العتق حينئذ، لزوال المانع.
و قد يشكل بأنّ المرتهن غير مالك، و إذن الراهن له لا يصيّره ملكا له، فيأتي ما تقدّم.
و يندفع بما سيأتي- إن شاء اللّه تعالى في العتق- من أنّ المأذون و المأمور بعتق عبده عن غيره يصحّ عتقه، و ينتقل إلى ملك الآمر المأذون له قبل إيقاع الصيغة آنا يسيرا، أو بالصيغة المقترنة بالأمر أو الإذن.
و لو كان إذن الراهن للمرتهن في عتقه مطلقا أو عن الراهن فلا إشكال، لأنّ المرتهن حينئذ وكيل عن المالك. و لو حملت العبارة على ذلك كان أولى، و استرحنا من ذلك الاشكال المتوقّف زواله على أمور خفيّة.
قوله: «و هل تباع؟ قيل: لا- إلى قوله- و الأوّل أشبه».
(2) إذا وطئ الراهن أمته المرهونة فأحبلها صارت أمّ ولد، سواء وطئ بإذن المرتهن أم لا، و إن لزمه الإثم في الثاني و التعزير. و على التقديرين لا يبطل الرهن، لعدم المنافاة بينه و بين الاستيلاد، لجواز موت الولد.
و هل يجوز بيعها مع حياته لأجل الدّين؟ أقوال، أحدها: الجواز مطلقا، لإطلاق الأوامر ببيع الرهن في الدّين [1]، و سبق حقّ المرتهن على الاستيلاد. و ثانيها:
المنع مطلقا، للنهي عن بيع أمّ الولد [2]، و تشبّثها بالحريّة، و بناء العتق على التغليب.
كلّ ذلك ما دام ولدها حيّا زمن الرهن. و ثالثها: التفصيل بإعسار الراهن فتباع،
[1] الوسائل 13: 124 ب «4» من أبواب أحكام الرهن ح 1، 2، 3.
[2] الوسائل 13: 51 ب «24» من أبواب بيع الحيوان و 16: 107 ب «6» من أبواب الاستيلاد.
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 4 صفحه : 49