نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 4 صفحه : 362
و لو خلط العامل (1) مال القراض بماله بغير إذن المالك، خلطا لا يتميّز، ضمن، لأنّه تصرّف غير مشروع.
و ربّما قيل [1] بأنّ القول قول المالك إلّا مع التلف بتفريط مطلقا. و هو ضعيف جدّا.
قوله: «و لو خلط العامل. إلخ».
(1) لأنّ مال القراض أمانة، و الأمانة لا يجوز خلطها كالوديعة، و لا يبطل العقد بذلك و إن أثم و ضمن، فيبقى الربح بينهما على نسبة المال. هذا مع إطلاق العقد، أمّا لو عمّم له لفظا يتناوله، كما لو قال: افعل ما شئت، أو برأيك، و نحو ذلك، صحّ مع المصلحة لا بدونها، فإنّ الخلط قد يكون مصلحة في بعض الأحوال.
[1] في هامش «و» و «ه» و «ن»: «القائل به الإمام فخر الدين (رحمه اللّه) في شرح القواعد. منه (رحمه اللّه)» لاحظ إيضاح الفوائد 2: 331.
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 4 صفحه : 362