responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 361

و لو مات ربّ المال و بالمال متاع فأقرّه الوارث، لم يصحّ، لأنّ الأوّل بطل، و لا يصحّ ابتداء القراض بالعروض. (1)

و لو اختلفا في قدر رأس المال، فالقول قول العامل مع يمينه، لأنّه اختلاف في المقبوض. (2)


قوله: «و لو مات ربّ المال- إلى قوله- بالعروض».

(1) المراد: أقرّه بعقد مستأنف، سواء كان بلفظ التقرير أم غيره. و المانع من الصحّة كون المال عروضا، و هذا التقرير قراض جديد، لبطلان الأوّل بالموت، حيث إنّه من العقود الجائزة، و المالك الآن غير العاقد. و لو كان المال نقدا صحّ تجديده قطعا، لكن هل يصحّ بلفظ التقرير؟ قيل: لا، لأنّه يؤذن باستصحاب الأوّل و إمضائه، لأنّ ظاهره: تركتك و أقررتك على ما كنت عليه، و الحال أنّه قد بطل.

و الأقوى الصحّة إن استفاد من اللفظ معنى الإذن، لأنّ عقد القراض لا ينحصر في لفظ، كغيره من العقود الجائزة، و التقرير قد يدلّ عليه.

قوله: «و لو اختلفا في قدر رأس المال- إلى قوله- في المقبوض».

(2) لا فرق في ذلك بين كون المال باقيا و تالفا بتفريط، لاشتراك الجميع في المقتضي، و هو أصالة عدم الزائد، و براءة ذمّة العامل منه. و إليه أشار المصنّف بقوله:

«لأنّه اختلاف في المقبوض»، لأنّ المالك يدّعي أنّه أقبضه الزائد و هو ينكره، و الأصل عدمه. و أولى بالحكم ما لو كان تالفا بتفريط، فإنّ العامل حينئذ غارم، و القول قوله في القدر.

هذا كلّه إذا لم يكن قد ظهر ربح، و إلّا ففي قبول قوله إشكال، من جريان التعليل المذكور، و هو الظاهر من إطلاق المصنّف، و من اقتضاء إنكاره لزيادة رأس المال توفير الربح، فتزيد حصّته منه، فيكون ذلك في قوّة اختلافهما في قدر حصّته منه، مع أنّ القول قول المالك فيه بيمينه، و لأنّه مع بقاء المال الأصل يقتضي كون جميعه للمالك إلى أن يدلّ دليل على استحقاق الزائد، و مع تلفه بتفريط فالمضمون قدر مال المالك، و إذا كان الأصل استحقاق المالك لجميعه قبل التلف إلّا ما أقرّ به للعامل فالضمان تابع للاستحقاق. و هذا هو الأقوى.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست