responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 272

..........


لو باع ابتداء مالك النصف نصف العين مطلقا انصرف إلى نصيبه. و وجّهوه: بأن اللفظ من حيث هو و إن تساوت نسبته إلى النصفين إلّا أنّه من خارج قد ترجّح انصرافه إلى النصف المملوك للبائع، نظرا إلى أن إطلاق البيع إنّما يحمل على المتعارف في الاستعمال، و هو البيع الذي يترتّب عليه انتقال الملك بفعل المتعاقدين، و لا يجري ذلك إلّا في المملوك، بخلاف الإقرار فإنّه إخبار عن ملك الغير بشيء، فيستوي فيه ما هو ملكه و ملك غيره، و حينئذ فاللازم هنا أن ينصرف الصلح إلى نصيب المقرّ له خاصّة، فيصحّ في جميع الحصّة بجميع العوض، و تبقى المنازعة بين الآخر و المتشبّث.

هذا إن وقع الصلح على النصف مطلقا، أو النصف الذي هو ملك المقرّ له، أمّا لو وقع على النصف الذي أقرّ به المتشبّث توجّه قول الجماعة، لأنّ الإقرار منزّل على الإشاعة، و الصلح وقع على المقرّ به، فيكون تابعا له فيها، و على هذا ينبغي حمل كلامهم، لئلّا ينافي ما ذكروه من القاعدة التي ذكرناها.

و هذا توجيه حسن لم ينبّهوا عليه، و إنّما ذكر الشهيد- (رحمه اللّه)- في بعض تحقيقاته احتمال انصراف الصلح إلى حصّة المقرّ له من غير مشاركة الآخر مطلقا، و تبعه عليه الشيخ علي [1] ((رحمه اللّه)).

و ربّما فرّق في مسألة الإرث بين كون الصلح قبل قبض التركة و بعده، لأنّ الحاصل منها قبل القبض هو المحسوب تركة بالنسبة إلى الورثة، و التالف لا يحسب عليهم، و كأنّه لم يكن، و امتناع الوصول إليه كتلفه في هذا الحكم. و هذا الفرق إنّما يتمّ فيما لو قبض أحد الوارثين شيئا من أعيان التركة أو باعه. أمّا الصلح فيبنى على ما لو صالح أحد الشريكين في الدّين على حقّه فيه هل يختصّ بالعوض أم لا؟

و الظاهر الاختصاص، لأنّ الذاهب لا يخرج عن كونه حقّا له، و الصلح لم يقع على عين خاصّة حتى يشتركا في عوضها، و إنّما وقع على حقّه، و هو أمر يمكن نقله


[1] جامع المقاصد 5: 434.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست